الشيخ: ما ربح، هو خسر مئتين، نقول: أنت ما خسرت شيئًا؛ خسرانك المئتين ما هو من أجل الشفعة؛ من أجل نقص السوق، وأنت راضٍ بأن تبيعه بمئتين، فلا ترجع عليه بشيء؛ يعني لو قال بكرٌ الذي اشتراه بألف ومئتين، لو قال لي أنا حينما ما أخذته بألف: أعطني ألف ومئتين أقول: ما أعطيك، أعطني مئتين، أقول: لا أعطيكها، السبب: لأن المئتين ما نقصت من قِبَلِي؛ نقصت من قِبَلِ نقص الأراضي وأنت أسقطتها بنفسك اختيارًا، فلا خسرت من جهة الشفعة شيئًا أبدًا.
فصار إذا تعدد البائعون فالشفيع أخذه بأحد البيعين، وطبعًا سوف يأخذ بالنقص، فإذا كان النقص في البيع الأول فإن المشتريَ الثانيَ يأخذ من الذي باع عليه ما دفعه له، كما في المثال الأول، وإذا كان الأنقص في الثاني فإنه يأخذ بما وقع عليه العقد ولا يرجع أحد على أحد بشيء.
طالب:( ... )؟
الشيخ: المثال راجع للشريك.
***
( ... ) العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، سبق لنا أن تصرف المشتري بالشقص الذي اشتراه هل يُسْقِط الشفعة أو لا يُسْقِطها؟ قلنا: في أصل المسألة قولان:
القول الأول: أنه لا يُسْقِط الشفعة، أي تصرف كان فإن لا يُسْقِط الشفعة؛ لسبق حق الشفيع، سواء تصرف المشتري بما تثبت به الشفعة ابتداءً أو بغيره.
والقول الثاني: أن تصرف المشتري على ثلاثة أقسام: قسم يُسْقِط الشفعة. وقسم لا يُسْقِطها. وقسم يُخيَّر فيه الشفيعُ بين إبطال التصرف وعدمه ( ... ).
***
(وللمشتري الغلةُ والنماءُ المنفصلُ والزرعُ والثمرةُ الظاهرةُ) للمشتري أي مشترٍ؟ مشتري الشِّقص، له هذه الأشياء الأربعة: الغلة، والنماء المنفصل، والزرع، والثمرة الظاهرة.