الشيخ: وارد، لكن نعطيه إياه ونلحقه به بلا بينة، لماذا؟ حفظًا للأنساب؛ لئلا يضيع نسب هذا الطفل، والشارع له نظر عظيم في لحوق النسب، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام:«الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ»(٥)، يعني لو زنى رجل بامرأة وأتت بولد من الزاني وقال زوجها: إنه لي، فالولد للزوج، يعني الشارع له نظر قوي في إلحاق النسب، ولهذا حرم على الإنسان أن يتزوج المرأة في العدة؛ لئلا تختلط الأنساب وتشتبه.
إذن نقول: هذا الرجل الذي ادعى أن اللقيط ولده يلحقه لكن بشروط: الشرط الأول أن يمكن إلحاقه به، فإن لم يمكن فإنه لا يلحقه، كيف يمكن أو لا يمكن؟ اللقيط له أربع سنوات، وجاءنا رجل له اثنا عشر سنة وقال: هذا ولدي، هل نصدقه أو لا؟ يا إخواني اثنا عشر سنة يمكن يُولد له! إذن يكون له؛ لأن إذا كان اللقيط له أربع سنوات لزم أن يكون هذا الرجل قد ولد له وله ثمان سنوات، ولا يمكن أن يولد له وله ثمان سنوات، واضح يا جماعة؟
إذن هذا الذي ادعى أن اللقيط له قال: هذا ولدي، كم عمرك؟ قال: عمري اثنتا عشرة سنة، كم للقيط؟ أربع سنوات، هل يمكن يبلغ وله ثمان سنوات؟ لا يمكن، إذن ليس له.
الشرط الثاني: ألا ينازعه أحد، فإن ادعاه اثنان، فسيأتي إن شاء الله في كلام المؤلف، يعني ليس إلحاقه بأحدهما أولى بإلحاقه بالآخر، فإذا ادعاه اثنان ما نقبل، لا هذا ولا هذا حتى ننظر تعرض على القافة كما سيذكر المؤلف.
فصار لقبول دعواه شرطان: الشرط الأول أيش؟ أن يمكن إلحاقه به، والشرط الثاني: ألا ينازعه أحد، فإن لم يمكن إلحاقه به فإنه لا يلحق، وإن نازعه أحد رجعنا إلى القافة وتحكم بينهم المسألة الثانية. قال (أو امرأة ذات زوج) ادعته امرأة ذات زوج بأنه ولدها يلحق بها أو لا؟ يلحق بها، ادعته امرأة لا زوج لها، قالت: هذا ابني يلحق بها ولَّا لا؟