الشيخ: المتعدي إي نعم، وَقَفَه أي أوقفه. طيب هو مأخوذ من الإيقاف، أوقف الشيء يعني مَنَعَهُ من التحرك.
لكن في الاصطلاح قال:(هو تحبيس الأصل، وتسبيل المنفعة) هذا الوقْف، تحبيس الأصل، وتسبيل المنفعة.
(الأصل) يعني العَيْن.
(المنفعة) منفعة العين، تحبيسه عن أي شيء؟ تحبيسها عن التصرف، يعني يُحبِّسها فلا يُتصرف فيها لا ببيع ولا هبة، ولا ميراث ولا غير ذلك، يُحبِّسها.
تسبيل المنفعة يعني إطلاقها، يُطلِق المنفعة، يجعل المنتفع حُرًّا طليقًا، يفعل ما يشاء، ولنضرب لهذا مثلًا، قال رجل: بيتي هذا وقْف، البيت نسميه أصلًا، هو الأصل، سكنى البيت منفعة، سكنى البيت يجوز أن يسكنها من وُقِّف عليه البيت بنفسه، ويجوز أن يمنحها لشخص، ويجوز أن يؤجرها وتأجير المنفعة كبيعها، فالآن المنفعة مطلقة ولَّا لا؟ مُطلقة مُسبَّلة، والأصل محبوس، فإذا قلت: وقَّفْت داري على فلان، صارت الدار أصلها محبوس، لا يمكن لفلان أن يبيعها، ولا يمكنه أن يرهنها، ولا يمكن أن يهبها، ولا تُورث بعده، لكن منفعتها أيش؟ له مُسبَّلة مطلقة، إن شاء سكن، وإن شاء آجرها، وإن شاء رهن المنفعة، وإن شاء تركها، لا ينتفع بها لا بسكنى ولا بتأجير ولا بغيره؛ لأنه حُرٌّ فيها، واضح؟ طيب وهنا نسأل: هل الوقْف مما حدث في الإسلام أو كان معروفًا في الجاهلية؟
الجواب: الأول، الوقْف من الأمور الحادِثة في الإسلام التي لا تُعرف في الجاهلية، ولهذا يقال: إن أول وقْف كان في الإسلام وقف عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وذلك بعد فتح خيبر، فإن عمر رضي الله عنه أصاب أرضًا في خيبر؛ لأن خيبر نصفان، بعضها قُسِّم، أصاب أرضًا في خيبر، وكانت من أنفس أمواله عنده وأحب أمواله إليه، والصحابة رضي الله عنهم ليسوا مثلنا، كلما كان المال أنفس تمسكنا به أكثر ( ... ).