ثم إن إدخال أبناء البنات قد يُوَلِّدُ إشكالات كثيرة، إذا صار الإنسان عنده خمس بنات كل واحدة أخذت زوجًا وجابت منه ثلاثة أولاد، ومات عنها، ثم أخذت آخر فجاءت بأربعة أولاد، ومات عنها، ثم أخذت ثالثًا وجابت خمسة أولاد، ومات عنها، ثم رابعًا وجابت ستة أولاد، ومات عنهم، ست وخمسة أحد عشر، وأربعة خمسة عشر، وثلاثة ثمانية عشر ولدًا من بنت واحدة، ويمكن الأولاد ها دولا بعد يأتي لهم أولاد، تكثر المسألة وتَشُقّ، ويتنازعون، والشرع يَحُول دون النزاع في كل صُوَرِه وأشكاله، وهذا القول هو القول الراجح؛ أن أولاد البنات لا يدخلون في مسمى الأولاد، لكن لو وُجِدَت قرينة تدل على أن أولاد البنات يُرَاد إدخالهم.
مثل أن قال: هذا وقف على أولادي، وليس له إلا بنات، فهنا القرينة تدل على أنه أراد أولاد البنات، يعني أراد البنات، فإذا مِتْنَ فلأولادهن، ليش؟ لأنه ما عنده ذكور، أو قال: هذا وقف على أولادي، ومَن مات عن ولد فنصيبه لولده، يدخلون؟
طلبة: نعم.
الشيخ: يدخلون، أو قال: هذا وقف على أولادي فلان وفلان وفلانة وفلان، ثم أولادهم، يدخلون ولَّا لا؟
طلبة: يدخلون.
الشيخ: ليش؟ لأنه نَصّ على الإناث، فإذن عندنا ثلاث قرائن، إذا وُجِدَت قرينة تدل على أن الواقف أراد دخول أولاد البنات حكمنا بدخولهم، وذكرنا لذلك ثلاث صور:
الصورة الأولى: إذا قال: على أولادي، وليس له إلا بنات، فإن أولادهن يدخلون.
إذا قال: على أولادي، ومَن مات عن ولد فنصيبه لولده، فإن أولاد البنات يدخلون.
إذا قال: على أولادي فلان وفلان وفلانة وفلانة، ثم على أولادهم، فإنهم يدخلون؛ للنص على البنات.
فإذا قال قائل: قولكم: إن أولاد البنات لا يدخلون، يخالف الكتاب والسنة؟