الشيخ: طيب هذه ثلاثة أدلة، يعني دليلًا من القرآن، وكلام الإمام أحمد ليس بدليل لكنه لا شك أنه إمام وقوله له وزنه، ولكنه ليس بدليل، هذه المسألة في الواقع أكثر ما يعتمد الفقهاء عليها هو العادة، والغالب في العادة هو الغالب، قالوا: والعادة والغالب لها أثر في الشرع؛ فالرسول عليه الصلاة والسلام قال للمرأة المستحاضة:«امْكُثِي قَدْرَ مَا كَانَتْ تَحْبِسُكِ حَيْضَتُكِ»(٧)، فردها إلى العادة، ولكن شيخ الإسلام ابن تيمية وابن المنذر وجماعة من أهل العلم قالوا: إنه لا صحة لهذا التحديد، وإن المرأة متى رأت الدم المعروف عند النساء بأنه حيض فهو حيض؛ لعموم قوله تعالى:{وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ}[البقرة: ٢٢٢]، فقوله:{قُلْ هُوَ أَذًى} هذا حكم معلق بعلة، وهو الأذى، فإذا وجد هذا الدم الذي هو الأذى وليس دم العرق الذي لا يتأذى به الناس، وليس له رائحة كريهة ولا نتن، فإنه يحكم بأنه حيض، وقال تعالى:{وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ}[البقرة: ٢٢٨]، وقال:{وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ}[الطلاق: ٤] ما قال: اللائي بلغن خمسين سنة، قال:{يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ}، فلما كان الله عز وجل رد هذا الأمر إلى أمور معقولة معللة وجب أن يثبت الحكم بوجود هذه الأمور المعقولة المعللة وينتفي؟