طالب: الثلث.
الشيخ: الثلث ولهما الثلثان؛ لأنهم يقتسمون المال قسمة وصية، ومعلوم أن الإنسان إذا أوصى لثلاثة اقتسموه أثلاثًا.
أوصى بماله كله لزيد ولابنيه فوافقا على الوصية، إذا وافق الورثة على الوصية بالمال كله صحت الوصية أو لا؟
طلبة: إي نعم.
الشيخ: إذا وافق الورثة؟
طالب: تصح.
الشيخ: تصح الوصية؟ ! وأنت تصح الوصية؟
طالب: تصح.
الشيخ: طيب وأنت؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: متأكد أو لا؟
هذا الرجل أوصى بماله كله لزيد ولابنيه فأجازا الوصية نقول أيش؟ تصح الوصية، تكون الوصية الآن بكل المال ولَّا بالثلث؟
طلبة: بكل المال.
الشيخ: بكل المال. إذن يقتسم هؤلاء الثلاثة الابنان وزيد المال قسمة وصية أثلاثًا؛ له الثلث ولهما الثلثان، لكل واحد ثلث، لكن إذا ردَّا الوصية ترجع الوصية إلى ثلث المال؛ لأن الرجل إذا أوصى بماله كله وأبى الورثة الوصية ما الذي يصح؟
طلبة: الثلث.
الشيخ: الثلث؛ إذا أوصى بجميع ماله حتى للمسجد وقال الورثة: لا نقبل، نقول: الثلث لا بد أن تقبلوا، قبلتم أم لم تقبلوا الثلث نافذ.
إذا رد الابنان الوصية بماذا تكون الوصية؟
طلبة: بالثلث.
الشيخ: تكون بالثلث، الثلث موصى به لثلاثة صح؟ موصى به لثلاثة؟
طلبة: إي نعم.
الشيخ: كم يكون لزيد؟
طلبة: التسع.
الشيخ: التسع؛ لأن ثلث الثلث تسع، لا ثلث الثلث عشر.
طلبة: تسع.
الشيخ: ثلث الثلث تسع، كيف عرفتم أن ثلث الثلث تسع؟ لأنا نقول: تسعة ثلثها كم؟ ثلاثة. كم ثلث الثلاثة؟ واحد من تسع.
التسع؛ ولهذا قال المؤلف: (فردَّا فله التسع).
لو قال قائل: إذا ردَّا لماذا لا يكون له الثلث ولهما الثلثان.
نقول: لأن الثلثين استحقاها بالشرع لا بالوصية، أليس كذلك؟
طلبة: نعم.
الشيخ: لأن الثلثين استحقاها بالشرع، هما وارثان لأبيهما استحقاها بالشرع، فلما ردا الوصية عادت الوصية من المال كله إلى ثلث المال، ثلث المال موصًى به لثلاثة يكون لزيد، يكون له ثلث الثلث وهو التسع.