الشيخ: سهمان، إذا أضفناه إلى السبعة صارت تسعة. إذن إذا أوصى بمثل نصيب ابنه وله ثلاثة أبناء وبنت فاللموصى له التسعان، لماذا؟ لأن للابن سهمين، وللبنت سهم، فالثلاثة ستة أسهم، والبنت سهم، هذه سبعة، والموصى له سهمان، هذه تسعة أسهم، هذه مسألة بسيطة.
(وإن وَصَّى له بمثل نصيب أحد ورثته ولم يبين كان له مثل ما لأقلهم نصيبًا).
إذا أوصى بمثل نصيب أحد ورثته، ما عَيَّن؛ ننظر إلى أقلهم نصيبًا، فيكون للموصى له مثله مضمومًا إلى المسألة مثل ما لأقلهم نصيبًا مضمومًا إلى المسألة.
ففي بنتين وزوج وعم وأوصى بمثل نصيب أحد الورثة، كم نعطيه؟
طالب:( ... ).
الشيخ: مثل نصيب العم ولَّا مثل نصيب الزوج؟
طالب: نصيب العم.
طالب آخر: الزوج.
الشيخ: اسمع، شوف يا أخي، امرأة ماتت عن زوج وعن بنتين وعم، وأوصت لشخص بمثل نصيب أحد الورثة.
طلبة:( ... ).
الشيخ: أقلهم -يا إخوان- نصيب العم؛ لأن المسألة من اثني عشر؛ للزوج الربع؛ ثلاثة، وللبنتين الثلثان؛ ثمانية، هذه إحدى عشر، وللعم الباقي؛ واحد، والمرأة أوصت بمثل نصيب أحد الورثة يُعْطَى مثل ما لأقلهم، أقلهم لا شك العم واحد، يُعْطَى الموصى له واحدًا مضمومًا إلى المسألة، كم تكون المسألة؟ من ثلاثة عشر؛ يعني يُعْطى واحدًا من ثلاثة عشر، صح؟
ولهذا قال:(مثل ما لأقلهم نصيبًا) ثم ضرب مثلًا قال: (فمع ابن وبنت ربع) يعني: إذا أوصى بمثل نصيب أحد ورثته ثم مات عن ابن وبنت، مسألتهما من ثلاثة؛ للابن اثنان، وللبنت واحد، نعطي الموصى له مثل نصيب الابن ولَّا مثل نصيب البنت؟ مثل نصيب البنت مضمومًا إلى المسألة، إذن أضف إلى الثلاثة واحدًا تكن أربعة، وهو الربع.
(ومع زوجة وابن تِسعٌ) واضح، زوجة وابن تِسعٌ، مسألة الزوجة والابن من كم؟
طلبة: ثمانية.
الشيخ: من ثمانية؛ للزوجة واحد، والباقي للابن، أضف إليها إلى الثمانية مثل نصيب الزوجة واحد تكون تسعة، ولهذا قال:(مع زوجة وابن تسع).