من أدلى بواسطة وكان يقوم مقام هذه الواسطة عند عدمها، فإنه يسقط بها ومن لا فلا، إذن أم الأب ترث مع الأب، وأم الجد أيش ترث مع الجد، فلو هلك هالك عن أبيه وأم أبيه، اقْسِم، أظن كل واحد منكم يبقى عارف يقسم، عن أبيه وأم أبيه، كم لأم أبيه؟
طلبة: السدس.
الشيخ: السدس، كما قرأنا، السدس.
كم لأبيه؟
طلبة: الباقي.
الشيخ: الباقي؛ لأن أباه الآن يرث بالتعصيب ما فيه فرعٍ وارث، وإذا لم يكن وراءه وارث فإنه يرث بالتعصيب، إذن الجدة لها السدس والأب له الباقي، فهنا ورثت الأم مع الأب مع أنها مُدلية به؛ لماذا؟ لأنها لا تنزل منزلته عند عدمه.
وقوله:(كالعم) يعني: كما ترث مع العم بالإجماع، مع أن الجدة أم العم، الجدة التي هي أم الأب هي أم العم، فيُقال: إذا كانت ترث مع ابنها الذي هو العم، فكيف لا ترث مع ابنها الذي هو الأب؟ ! لا فرق. إن شاء الله واضحة المسألة؟
طالب: واضحة.
الشيخ: قال المؤلف: (وترث الجدة بقرابتين ثلثي السدس) نقرأ هذه ولّا نخليها؟
طلبة: نقرؤها.
الشيخ: نخليها؟
طلبة: لا، نقرؤها.
الشيخ:(ترث الجدة بقرابتين ثلثي السدس، ويكون للأخرى ثلث السدس) يعني لو اجتمع جدتان إحداهما تدلي بقرابتين والثانية بقرابة واحدة، فللتي تدلي بقرابتين ثلثا السدس، والثانية لها كم؟ ثلث السدس.
فلو تزوج بنت خالته، تزوج إنسان بنت خالته، فجدته أم أم أم ولدهما، ولدهما: أي ولد الزوج والزوجة، مثال ذلك: رجل تزوج بنت خالته ووُلِد له ولد، الولد الآن له جدتان، جدة من جهة أبيه، وجدة من جهة أمه، صح ولّا لا؟
الجدة الآن الموجودة التي هي أم الخالة ماذا تكون للولد؟ تكون أم أم أمه، وتكون أم أم أبيه، تصورتموها ولّا لا؟
طلبة: نعم.
الشيخ: تصورتموها؟
الحمد لله، الرجل تزوج بنت خالته، جدتهما واحدة، هي بالنسبة للزوجة أم أم، ولّا لا؟ وبالنسبة للأب -للزوج- أم أم أب، فترث ثلثي السدس، والجدة الأخرى التي من قبل أبيه محضًا، هذه ترث ثلث السدس.