وهم كلُّ مَن لو انْفَرَدَ لأَخَذَ المالَ بجِهَةٍ واحدةٍ، ومع ذي فَرْضٍ يَأخذُ ما بَقِيَ، فأَقْرَبُهم ابنٌ فابنُه وإن نَزَلَ، ثم الأبُ ثم الْجَدُّ وإن علا مع عَدَمِ أخٍ لأبوينِ أو لأبٍ، ثم هما ثم بَنُوهُما أبدًا، ثم عمٌّ لأبوينِ، ثم عمٌّ لأبٍ ثم بَنوهما كذلك، ثم أعمامُ أبيه لأبوينِ، ثم لأبٍ، ثم بنوهم كذلك، ثم أعمامُ جَدِّه، ثم بَنوهم كذلك، لا يَرِثُ بنو أبٍ أعلى مع بني أبٍ أقربَ وإن نَزَلُوا، فأخٌ لأبٍ أَوْلَى من عمٍّ وابنِه وابنِ أخٍ لأبوين، وهو أو ابنُ أخٍ لأبٍ أَوْلَى من ابنِ ابنِ أخٍ لأبوينِ، ومع الاستواءِ يُقَدَّمُ مَن لأبوينِ، فإن عُدِمَ عَصَبَةُ النَّسَبِ وَرِثَ الْمُعْتِقُ ثم عَصَبَتُه.
(فصلٌ)
يَرِثُ الابنُ وابنُه والأخُ لأبوينِ وَلأَبٍ مع أُختِه مِثْلَيْهَا، وكلُّ عَصَبَةٍ غيرُهم لا تَرِثُ أُختُه معه شيئًا، وابنا عمٍّ؛ أحدُهما أخٌ لأمٍّ أو زوجٌ له فَرْضُه، والباقي لهما، ويَبدأُ بذَوي الفروضِ وما بَقِيَ للعَصَبَةِ، ويَسْقُطون في الْحِمارِيَّةِ.
ابن ابنٍ، وبنت ابن ابنٍ؟
طالب: لا صفة لها.
الشيخ: محجوبة؛ لأن القاعدة عندنا: كل ذكر يحجب من تحته سواء كان من جنسه أو من غير جنسه.
الأنثى لا تحجب من تحتها، لو هلك هالك عن بنتٍ وبنتِ ابن؛ ورثت بنت الابن النصف، أليس كذلك؟
الشيخ: الحواشي، يحجبهم كل ذكر من الأصول أو الفروع، فمثلًا الأخ مع الأب محجوب، الأخ مع الابن محجوب، الأخ مع الجد محجوب، على القول الراجح، إذن كل ذَكَر من الأصول، وكل ذكر من الفروع فإنه يحجب الحواشي.