الطالب: كثير الأمراض؛ يعني فيه أمراض كثيرة تنقل بالوراثة.
الشيخ: ما يرونه عيبًا.
( ... ) فيما دون فرج، إذا كان له ذكر يحصل الاستمتاع ولَّا لا؟
طلبة: لا يحصل.
الشيخ: لا، بما دون الفرج يحصل.
طالب: الرجل بس، إنما هي ..
الشيخ: إي، الرجل، وهي أيضًا.
طالب: فين الفائدة؟
طالب آخر: ( ... ).
الشيخ: سبحان الله! هي تتلذذ يا أخي، لا شك أن المرأة إذا جامعها الزوج فيما دون الفرج كما بين الفخذين تتلذذ يقينًا، يحصل لها لذة بلا شك.
فالظاهر لي أن هذا يثبت لها الخيار، وهو ظاهر عموم كلام المؤلف: (ولو كان بالآخر عيب مثله) عام، لكن بعض الفقهاء استثنوا هذه المسألة، وينبغي أن نقول: إنه يستثنى بالنسبة للزوج فقط لا خيار له، أما بالنسبة للزوجة فلها الخيار؛ لأن وجود ذكرٍ لزوجها تستمتع به.
طالب: تعمل عملية.
الشيخ: إي نعم، وكذلك ربما تعمل عملية وتزيل هذا العيب.
هل لو رضيت المرأة معيبًا هل لوليها أن يمنعها؟
طالب: لا، ما يمنعها.
الشيخ: ما يمنعها، في كل العيوب؟
الطالب: لا، ما في كل العيوب.
الشيخ: ويش اللي يمنع واللي ما يمنع؟
الطالب: تُمنع عند البرص والجذام بس.
الشيخ: بس؟
الطالب: العيوب الظاهرة فقط.
الشيخ: العيوب الظاهرة؟
الطالب: نعم، أما الباطنة فليس له أن يمنعها.
طالب آخر: والجنون.
الشيخ: والجنون.
الطالب: والجنون أيضًا هو العيوب الظاهرة.
الشيخ: بس ( ... ).
هل له أن يمنعها من التزوج بأعمى؟
طالب: لا، ما يمنعها.
الشيخ: ما هو هذا بعيب ظاهر؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: أعطيتنا قاعدة.
الطالب: إي، لكنه ما هو ظاهر، فهو ما يمنع.
الشيخ: الأعمى من أظهر ما يكون عيبًا.
الطالب: ما له أن يمنعها.
الشيخ: ما له أن يمنعها؟
الطالب: نعم، ما له أن يمنعها؛ لأنه مرض ليس معدٍ مثل البرص والجذام ( ... ).
الشيخ: بس على قاعدة ..
الطالب: لا، ليست قاعدة.
الشيخ: القاعدة هي قاعدتك.
طالب: ( ... ).
الشيخ: إي، وهذه أيضًا، الجنون ما يعدي ( ... ) يمنع.