للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النكاح المختلَف فيه لا يخلو من حالين: إما أن يرى المتزوج صحته، أو يرى بطلانه، فإن رأى صحته فإن الطلاق يقع ولا إشكال في ذلك، مثال ذلك: رجل تزوج امرأة رضعت من أمه ثلاث رضعات، وهو يرى أن الرضاع الْمُحَرِّم خمس رضعات، إذن النكاح في رأيه صحيح، هذا يقع فيه الطلاق بلا شك؛ لأنه مبني على صحة النكاح، والنكاح عنده صحيح.

وكذلك لو تزوج امرأة بدون شهود، وهو يرى أن الشهادة في النكاح ليست بشرط فالطلاق يقع ولَّا لا؟ يقع.

الحالة الثانية: أن يكون المتزوج لا يرى صحة النكاح، فإن الطلاق اختلف فيه أهل العلم، فقال بعضهم: إنه يقع فيه الطلاق، وقال بعضهم: إنه لا يقع؛ الذين قالوا: لا يقع، قالوا: لأن الطلاق فرع عن النكاح، وهذا لا يرى صحة النكاح فلا يقع الطلاق منه، وهذا تعليل جيد لا بأس به، والذين قالوا: إنه يقع، قالوا: لأنه وإن لم يرَ هو صحة النكاح لكن قد يكون غيره يرى صحته، فإذا فارقها بدون طلاق، وأتاها إنسان يرى صحة النكاح هل يتزوجها؟

الطلبة: لا.

الشيخ: ما يتزوج، إذن فهو إذا لم يطلق فسوف يُعطِّل هذه المرأة، فإذن الطلاق يصح في النكاح المختلَف فيه، وإن لم يرَ صحته المطلق.

فإذا قلتم: لماذا يقع الطلاق وهو لا يرى أن النكاح صحيح، والطلاق فرعٌ عليه؟

قلنا: من أجل ألا يحجزها عن غيره؛ لأنه قد يريدها من يرى أن النكاح صحيح، فإذا لم يُطلِّقها هذا الزوج ما راح يتزوجها؛ لأنه يرى أنها لا زالت باقية في عصمته، ولهذا قال المؤلف: (ويقع الطلاق في نكاح مختلَف فيه) قال بالشرح: ولو لم يره الْمُطلِّق.

والحكمة أنه يقع وإن لم يره الْمُطلِّق هو ما ذكرتُ لكم لئلا يبقى ذلك عائقًا لها؟ التكملة عليك؟

طلبة: عن الزواج.

الشيخ: عن الزواج؛ لأنه قد يرى صحة هذا النكاح إنسان آخر ولا يتزوجها، يعتقد أنها ما زالت في عصمته.

طالب: يا شيخ، طيب إذا كان هو يرى أن النكاح غير صحيح، وأن الطلاق لا يقع بناءً عليه، طيب لا بد أن يكون فيه فصل مثلًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>