للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نقول: هذا لا يقع طلاقه بالاتفاق؛ لأنه لا يدري ما يقول فهو كالمغمى عليه، وربما نقول: إنه مُغمى عليه.

القسم الثاني: ابتداء الغضب، لكن يعقل ما يقول، ويقدر يمنع نفسه، فهذا يقع طلاقه، يقع؛ لأنه صدر الطلاق من شخص يعقله غير مُغلَق عليه فيقع الطلاق، وكثيرًا ما يكون الطلاق في الغالب نتيجة؟

طالب: للغضب.

الشيخ: للغضب، وهذا متفق على أنه يقع الطلاق منه.

القسم الثالث: بينَ بينَ، إنسان يدري أنه في الأرض، ويدري أنه نطق بالطلاق، لكنه مغصوبٌ عليه؛ يعني لقوة الغضب عجز يملك نفسه؛ لأنه ليس بشديد، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: «لَيْسَ الشَّدِيدُ بِالصُّرَعَةِ» يعني اللي يصرع الناس، «وَإِنَّمَا الشَّدِيدُ الَّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ» (١١). هذا يدري ما يقول، ويعي ما يقول، ويدري أنه يخاطب امرأته، وأنه يطلقها، لكن الغضب سيطر عليه، كأنه يغصبه غصبًا أن يُطلِّق، فهذا فيه خلاف بين أهل العلم.

فمنهم من قال: إن طلاقه يقع؛ لأن له قصدًا صحيحًا، وهو يشعر بما يقول، ويشعر بالمرأة التي أوقع عليها الطلاق، فلا عذر له، ومنهم من قال: إنه لا طلاق عليه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «لَا طَلَاقَ وَلَا عِتَاقَ فِي إِغْلَاقٍ» (١٢). وهذا لا شك أنه مغلقٌ عليه، يعني كأن أحدًا حده وعصره حتى طلق، وعلى هذا فيكون الطلاق واقعًا، لا بالعكس، وعلى هذا فيكون الطلاق غير واقع، وهذا هو الصحيح، وهو اختيار ابن القيم في كتاب إغاثة اللهفان، وإغاثة اللهفان هذا غير الكتاب الكبير المعروف، رسالة صغيرة ..

ثم أَبانَها فوُجِدَتْ ثم نَكَحَها فوُجِدَتْ بعدَه طَلُقَتْ كعِتْقٍ وإلا فلا.

<<  <  ج: ص:  >  >>