فإذن ما يتبين من السنة لي دليل على أن هذه الشروط صحيحة إلا الشرط الأول فقط؛ لأنكم كما شاهدتم شرط النية وشرط الاتصال قام الدليل على خلافهما، وشرط أن يكون من النصف فأقل، التعليل ضعيف، ما فيه إلا أن هذا يخالف أسلوب العرب، والعرب لا يستثنون إلا ما هو أقل، وهذا من العي، وعدم الفصاحة، فلنقل: وليكن عييًّا، وليكن غير فصيح، المهم ألا نلزمه بشيء أخرجه من كلامه.
فإذا قال: له عليَّ عشرة إلا سبعة، كم يلزمه على المذهب؟ عشرة، كيف نلزمه وهو يقول: إلا سبعة؟ يقولون: غير فصيح.
( ... ) ما قلت: له علي ثلاثة؛ لأن هذا هو الفصيح، فيقول: أنا حاسب أنه إذا قلت: له عليَّ عشرة إلا سبعة مثلما إذا قلت: له عليَّ عشرة إلا ثلاثة، أنه ما يلزمني إلا ما أقررت به.
طالب: ما بعربي هذا؟
الشيخ: وربما أنه ما هو بعربي، وربما أنه من ( ... ) زماننا كل شيء عنده سواء.
فالحاصل الذي يتبين لي أن الشرط الأول هو المعتمد، هو الصحيح، وهو أن يكون الاستثناء والمستثنى منه من متكلم واحد.
يقولون: إن بعض الناس أحمق، كان عنده زوجتان فطلقهما، صار بينه وبينهما مغاضبة فطلَّقهما، وكانت امرأة جاره تسمع، فعتبت عليه: يا أبا فلان، كيف تطلق زوجاتك الثنتين؟ قال: وأنتِ طالق على ( ... ).
طيب، هل يصح هذا الطلاق؟ ما يصح؛ لأنه لا يملكه.
كذلك لو قال رجل: أنتِ طالق ثلاثًا، وقال اللي بجانبه: إلا واحدة، يصح؟ ما يصح، ما يملك الاستثناء.
أو قال: زوجاتي الثلاث طوالق، قال اللي بجانبه: إلا فاطمة، ما يصح؛ لأنه ما يملك هذا الشيء.
طالب: طيب يا شيخ، لو مثلًا طلق زوجاته الثلاثة، واستثنى في الحال، يعني بعد ما انتهى ( ... ) قلنا: على القول الصحيح أنه يُقبل هذا الطلاق؟
الشيخ: يصح.
الطالب: يصح، لكن مثلًا لو بعد ما طلق الثلاث، بعد نصف ساعة، ساعة، استثنى؟
الشيخ: إي نعم، ما يصح.
الطالب:( ... ).
الشيخ: الفرق طول الفصل؛ لأنه ما يصير الكلام واحدًا الآن.