للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

طالب: ما قلنا يا شيخ إنه طلاق ..

الشيخ: لماذا؟ لأنه لما راجعها أعادها على النكاح الأول، الرجعة ما هي عقْد جديد، الرجعة إعادة إلى النكاح الأول، النكاح الأول فيه دخول ولَّا لا؟ فيه دخول؛ ولهذا هي معتدة من النكاح الأول الآن، وعلى هذا فتستأنف العدة؛ لأنه لما أعادها على النكاح الأول أعادها على نكاح مدخول به، فإذا طلقها طلق امرأة مدخولًا بها، فتستأنف العدة من جديد.

وهذه مسألة يغلط فيها بعض الناس، بعض الطلبة ما يفهم الفرْق بين هذه وهذه، ولكن الفرق بينهما واضح، فلو سألك سائل: رجل تزوج امرأة طلقها طلاقًا بائنًا فتزوجها في عدتها، ثم طلَّقها قبل أن يدخل أو يخلو بها، فما تقول؟

طالب: تبني على ..

الشيخ: تبني على عدتها الأولى؟

طلبة: نعم.

الشيخ: يعني بس تكمل العدة الأولى؟

الطلبة: نعم.

الشيخ: كذا، تكمل العدة الأولى فقط. ورجل آخر راجع زوجته المعتدة من طلاق رجعي، راجعها، ثم طلَّقها قبل أن يدخل أو يخلو بها، ما تقولون؟ تستأنف العدة.

فإذا قلت: ما الفرْق بين الصورتين؟ فالفرق أن نقول في المسألة الأولى: كانت بائنًا منه، فعقد عليها نكاحًا جديدًا، أو لا؟

طلبة: نعم.

الشيخ: طلَّقها فيه قبل الدخول والخلوة، فكان طلاقًا لا عدة فيه؛ لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا} [الأحزاب: ٤٩]، وهذا نكحها ولا مسَّها ولا خلا بها.

أما المسألة الثانية؛ فإن المسألة الثانية إعادة امرأة إلى نكاح.

طالب: أول.

الشيخ: نكاح سابق إي نعم، نكاح سابق حصل فيه دخول، فلما أعادها إلى النكاح الأول صارت هذه الإعادة مبنية على ما سبق، فإذا فارقها بعد هذه الإعادة تستأنف؛ لأنها مطلقة من نكاح مدخول فيه. إي نعم، هذا هو الفرق بينهما.

طالب: شيخ، يجوز الطلاق الثاني لو صارت رجعية؟

<<  <  ج: ص:  >  >>