للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: الجواز، جائز، لكن لما قال الرسول لعبد الله بن زيد بن عبد ربه: «أَلْقِهِ عَلَى بِلَالٍ فَإِنَّهُ أَنْدَى صَوْتًا مِنْكَ» (٧) عرفنا أنه يُعْتَبَرُ الصيت؟

طالب: ( ... ).

الشيخ: أي صفات.

طالب: ( ... ).

الشيخ: معلوم، هذا معروف؛ لأن الصحابة كلهم عدول وكلهم أمناء. ( ... ).

***

حَقَّيْنِ متساوِيَيْنِ، أو مستحِقَّيْنِ متساوِيَيْنِ، فهي عند التساوي وعدم التمييز تستعمل، وهي طريق شرعي ثبتت في القرآن والسنة، وقلنا: إنها ذُكِرَت في القرآن مرتين؛ مرة في قوله تعالى: {وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ} [آل عمران: ٤٤]، ومرة في قصة يونس: {وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ (١٣٩) إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ (١٤٠) فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ} [الصافات: ١٣٩ - ١٤١].

أما في السنة فوقعت في نحو ست حوادث، وذكرنا منها حديث أنس؛ أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد سفرًا أَقْرَعَ بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها. (٢)

قال المؤلف: (وهو خمس عشرة جملة، يرتلها على علو متطهِّرًا مستقبِل القبلة، جاعلًا أصبُعَيْهِ في أُذُنَيْهِ، غيرَ مستدير، مُلْتَفِتًا في الْحَيْعَلَةِ يمينًا وشمالًا قائلًا بعدهما).

(قائلًا بعدهما) أي: بعد الْحَيْعَلَتَيْنِ، (الصلاة خير من النوم، في أذان الصبح مرتين).

قوله: (الصلاة خير من النوم) مبتدأ وخبر، ولم يذكر العلماء أنه يجوز فيه الوجهان؛ الرفع والنصب، كما قالوا في (الصلاة جامعة، الصلاة جامعة)، في مناداة الكسوف: يجوز النصب ويجوز الرفع، أما هنا فهي بالرفع.

يقول: الصلاة خير من النوم (مرتين)، أي: يكررها مرتين، ولم يذكر العلماء هل يلتفت يمينًا وشمالًا، أو يبقى مستقبِل القبلة، والأصل إذا لم يذكر الالتفات أن يبقى على الأصل على التوجُّه إلى القبلة.

<<  <  ج: ص:  >  >>