للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: تسع، إي نعم، التكبير على مرة، كلها على مرة مرة، وهذا هو ظاهر حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، حيث قال: أُمِر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة (١٣)، ولكن المشهور ما ذهب إليه المؤلف، وأجابوا عن قوله: يوتر، أن تَكرار التكبير في أولها مرتين بمنزلة الوتر بالنسبة لتكراره أربعًا في الأذان.

وينبغي أن يُعلم أنَّا ذكرنا قاعدة أشار إليها شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من أهل العلم بأن العبادات الواردة على وجوه متعددة ينبغي أن تُفْعَل هذا تارة وهذا تارة، بشرط ألَّا يكون في هذا تشويش على العامة.

يقول: (ويُقيم مَن أَذَّنَ) لأن بلالًا رضي الله عنه كان هو الذي يتولى الإقامة، وكان هو الذي يؤذِّن، هذا دليل من السنة، أما من النظر فيُقال: إنه ينبغي لمن تولى الأذان الإعلام أولًا، أن يتولى الإعلام ثانيًا، حتى لا يحصل التباس بين الناس في هذا الأمر، وحتى يَعلم المؤذِّن أنه مسؤول عن الإعلامَيْنِ جميعًا.

قال: (في مكانه) أي: مكان أذانه، لكنه قيَّده بقوله: (إن سهل) فإن صعب كما لو كان في منارة، ويصعب أن يصعد إلى منارة، ثم يُقيم، فإنه يقيم حيث تَيَسَّر، في وقتنا الحاضر يمكن أن يقيم مَن أَذَّنَ في مكانه بواسطة الْمُكَبِّر، وعلى هذا فلو أقام الصلاة في الْمُكَبِّر الذي يُسمَع من المنارة لكان موافقًا لما قاله الفقهاء رحمهم الله أنه يقيم في مكانه ليَسمع الناسُ الإقامة فيحضروا إلى الصلاة.

ثم قال: (ولا يصح إلا مُرَتَّبًا مُتَوَالِيًا مِن عَدْلٍ مُمَيِّز) اللي عندي (ويجزئ مِن مُمَيِّز).

لا يصح الأذان إلا مُرَتَّبًا، كيف الترتيب؟

<<  <  ج: ص:  >  >>