للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: ليس رجلًا ولا عدلًا، ولَّا لا، إذن لا يصح، فالأذان بالمسجِّل غير صحيح؛ لأن الأذان عبادة، بل سبق لنا أنه أفضل من الإمامة، فكيف نجيب مسجِّل يسجِّل الأذان ويلَّا أذِّن، وإذا كان لا يصح أن نسجِّل صلاة إمامٍ ثم نقول للناس: اقتدوا بهذا المسجِّل، يصح ولّا لا؟

لا يصح، لو أن واحدًا سجَّل صلاة إمامٍ حسن الصوت والأداء، وقال: حطه أمامك في المحراب، ولو قال: الله أكبر، قولوا: الله أكبر، ولو قال: {وَلَا الضَّالِّينَ} [الفاتحة: ٧] قولوا: آمين، وهكذا، قلنا: هذا لا يصح؛ لأن الإمامة عبادة أيضًا.

هل يدل قوله: (مِن عدلٍ) على اشتراط العقل؟

نعم؛ لأن العدالة تستلزم العقل؛ إذ إن المجنون لا يوصَف بعدالة ولا فسق، قد رُفِعَ عنه القلم، شوف كلمة عدل يُشْتَرَط أن يكون مسلمًا عاقلًا ذكرًا غير مُتَعَدٍّ، أيش بعد؟ عدل.

الآن استفدنا أنه لا بد أن يكون واحدًا، مسلمًا، عاقلًا، ذكرًا، عدلًا، خمسة شروط من قوله: (مِن عدلٍ).

قال: (ولو مُلَحَّنًا أو مَلْحُونًا)

(ولو مُلَحَّنًا) الملحَّن المُطَرَّب به، يعني: يؤذِّن على سبيل التطريب به، كأنما يجرُّ ألفاظ أغنية، فإنه يُجْزِي لكنه يُكْرَه.

وقوله: (أو مَلْحُونًا) الْمَلْحُون هو الذي يقع فيه اللحن، يعني مخالفة القواعد العربية، ولكن اللحن ينقسم إلى قسمين:

قسم لا يصح معه الأذان، وهو الذي يتغير به المعنى، وقسم يصح به الأذان مع الكراهة، وهو الذي لا يتغير به المعنى، فلننظر لو قال المؤذن: الله أَكْبَاااار، هذا لا يصح، لأنه يُحيل المعنى، فإن أَكْبَار جمع كَبَر، كأسباب جمع سبب، والكَبَر: الطبل الذي يُضْرَب به في اللهو، وهذا يتغير به المعنى تغيُّرًا كبيرًا.

ولو قال: الله وكبر، أبدل الهمزة واوًا، فإن هذا يصح على لغة، يجوز في اللغة العربية إذا وقعت الهمزة مفتوحةً بعد ضَم أن تُقْلَب واوًا، فتقول: الله وكبر، نقول: هذا لا يتغير به المعنى.

<<  <  ج: ص:  >  >>