للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: يعني مسألة السفر تقصد؟

الطالب: لا، في مسألة الحضانة.

الشيخ: إذا أراد أن يسافر؟

الطالب: لا، لو لم يسافر.

الشيخ: لا، إذا لم يسافر ما يُشترط أن يوجد الإضرار، لكن الإضرار هذا فيما بينه وبين الله، أما بالنسبة لنا فليس لنا إلا الظاهر.

الطالب: كما ذكرت إذا علمنا أن الإضرار مثلًا لو قال: إذا تزوجت سآخذ الطفل، ( ... ) وعلمنا أنه يضار، ( ... ) فالحق منه شرعًا، ولا تقوم بمصالحه.

الشيخ: والله في نفسي من هذا شيء، إذا علمنا أنه يريد أن يضار، فمن ضار ضار الله به، ولا يمكن أن يمكن المجرم من أن يأخذ ما يضار أخاه المسلم.

الطالب: لكن هو حقه.

الشيخ: هو حقه، لكن هذا الرجل ما قال بأنه حقه، قال: لأجل أن يضر الآخر.

طالب: إذا أراد السفر إلى بلاد الكفر؟

الشيخ: كما قلت إذا كان أنه يخشى على الطفل لا، ما يرد، ما له حق.

الطالب: إذا كان يُخشى على الطفل ( ... )؟

الشيخ: إذا كان يُخشى عليه من السفر إلى بلاد الكفر فإنه لا حق لأبيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>