الشيخ: يعني مسألة السفر تقصد؟
الطالب: لا، في مسألة الحضانة.
الشيخ: إذا أراد أن يسافر؟
الطالب: لا، لو لم يسافر.
الشيخ: لا، إذا لم يسافر ما يُشترط أن يوجد الإضرار، لكن الإضرار هذا فيما بينه وبين الله، أما بالنسبة لنا فليس لنا إلا الظاهر.
الطالب: كما ذكرت إذا علمنا أن الإضرار مثلًا لو قال: إذا تزوجت سآخذ الطفل، ( ... ) وعلمنا أنه يضار، ( ... ) فالحق منه شرعًا، ولا تقوم بمصالحه.
الشيخ: والله في نفسي من هذا شيء، إذا علمنا أنه يريد أن يضار، فمن ضار ضار الله به، ولا يمكن أن يمكن المجرم من أن يأخذ ما يضار أخاه المسلم.
الطالب: لكن هو حقه.
الشيخ: هو حقه، لكن هذا الرجل ما قال بأنه حقه، قال: لأجل أن يضر الآخر.
طالب: إذا أراد السفر إلى بلاد الكفر؟
الشيخ: كما قلت إذا كان أنه يخشى على الطفل لا، ما يرد، ما له حق.
الطالب: إذا كان يُخشى على الطفل ( ... )؟
الشيخ: إذا كان يُخشى عليه من السفر إلى بلاد الكفر فإنه لا حق لأبيه.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute