للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كيف يُقتل بها وهو أكثر منها دية؟ فالجواب أن الدية ليست من باب التفضيل حتى نقول: إنه فضلها، بل هي من باب التقرير الشرعي الذي لا مناص لنا عنه، ولكنه قُتِل؛ لأنها نفس، ولهذا ذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يُقتل الذكر بالأنثى؛ لأنه أشرف، وذهب آخرون إلى أنه يُقتل بها، ولكن يُدفع إلى ورثته نصف الدية، فجعلوا ذلك من باب التخويف، وكل هذا ليس بصحيح، والصواب أنه يقتل مطلقًا.

فإن قلت: ما الجواب عن قوله تعالى: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى} [البقرة: ١٧٨]، فإن مفهومها أن الذكر لا يُقتل بالأنثى، فما هو الجواب؟

طالب: ( ... ) في قضية عين ( ... ) فأوحى الله إليهم ( ... ).

الشيخ: لكن العبرة؟ ويش العبرة؟

الطالب: ( ... ).

الشيخ: إي نعم.

الطالب: ( ... ).

الشيخ: نقول: هذا من باب دلالة المفهوم؛ فالأنثى تقتل بالأنثى لا شك، ولكن هل لا يُقتل الذكر بها؟ نعم ( ... )، وإذا كان بدلالة المفهوم وجاءت السنة بقتل الذكر بالأنثى دل هذا على أن هذا المفهوم لا عبرة به؛ ولذلك الصواب أن الذكر يُقتل بالأنثى.

الأنثى تُقتل بالذكر؟ معلوم، من باب أولى؛ لأنه إذا كانت الأنثى تُقتل بالأنثى، فقتلها بالذكر من باب أولى.

طالب: يا شيخ، ( ... )، لم يقل: الذكر بالذكر ( ... ).

***

الشيخ: الشرط (الرابع: عدم الولادة) عدم الولادة؛ أي: بألا يكون القاتل والدًا للمقتول، سواء كان من جهة الأبوة أو من جهة الأمومة، فإنه لا يُقتل به، ولهذا قال المؤلف: (فلا يُقتل أحد الأبوين وإن علا بالولد وإن سفل)، لا يُقتل أحد الأبوين، مَنِ الأبوان؟ الأب والأم.

<<  <  ج: ص:  >  >>