للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: (إلا في شدة حر)، ففي شدة الحر الأفضل تأخيرها لثبوت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: «إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا بِالصَّلَاةِ؛ فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ» (٢٦)، فالأفضل تأخيرها؛ ولأن النبيَّ صلى الله عليه وسلم كان في غزوة فأراد المؤذِّنُ أن يؤذِّنَ، فقال: «أَبْرِدْ». ثم أراد أن يؤذِّنَ، فقال: «أَبْرِدْ»، ثم أراد أن يؤذِّنَ، فقال: «أَبْرِدْ»، ثم أراد أن يؤذِّنَ فَأَذِن له لَمَّا ساوى التل ظِلَّه أذِن له؛ (٢٧) يعني: قرب صلاة العصر؛ لأنه إذا ساوى ظله؛ ما بقي يسقط من هذا الظل إلا فيء الزوال، وفيء الزوال في أيام الصيف وشدة الحر طويل ولا قصير؟

طلبة: قصير.

الشيخ: قصير جدًّا، ويش ما أدري والله عند بعضكم ما تعرفون هذا الشيء؟

طالب: ما نعرف.

الشيخ: فيء الزوال، أنا قلت لكم: إنه لا بد يكون ظِلّ من الجهة الشمالية للشاخص؛ لأن الشمس جنوب، إذا كانت جنوبًا لازم يكون هناك ظل حتى لو ما زالت الشمس؛ لأنها تمشي من وراء مثلًا أنا الآن الجنوب خلف ظهري تمشي من ورائي، لا بد أن يكون ظل بين يدي، أليس كذلك؟

طلبة: بلى.

الشيخ: هذا يُسمى فيء الزوال، هذا ما يعتبر شيئًا؛ فقوله في الحديث الذي رواه البخاري: «حَتَّى سَاوَى التَّلُّ ظِلَّهُ» (٢٨)؛ يعني معناه أن فيء الزوال ما حُسِب؛ لأنه لو حُسب فيء الزوال كان يخرج وقت الظهر. على كل حال أمره أن يُبْرِد حتى صار الظل بقدر الشاخص، لكن مضافًا إليه فيء الزوال، ثم صلَّى فينبغي في شدة الحر الإبراد إلى هذا الوقت؛ يعني: إلى قُرْب صلاة العصر.

وقال بعض العلماء: بل حتى يكون للشواخِص ظل يُستظل به، ولكن هذا ليس بمنضبط؛ لأنه إذا كان البناء عاليًا وجد الظل الذي يستظل به قريبًا، وإذا كان نازلًا فإنه بالعكس متى يكون للناس ظل يمشون فيه؟ !

<<  <  ج: ص:  >  >>