للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

طلبة: مسألة مستقلة.

الشيخ: هذه مسألة مستقلة؛ لأن الغالب أن الغيوم تأتي في أيام الشتاء ما هي بشديدة الحر، وحينئذٍ فلا تكون داخلة تحت قوله: (لو)؛ يعني إلا في شدة الحر، وإلا مع غيم لمن يصلي جماعة، فالأفضل التأخير، فإذا كان غيم فإنه يُسنُّ تأخيرها لمن يُصلِّي جماعة في المسجد، لماذا؟

قالوا: من أجل أن يخرج الناس إلى صلاة الظهر والعصر خروجًا واحدًا؛ لأن الغالب إذا كان غيم أن يحصل مطر، وإذا كان كذلك فلا ينبغي أن نشق على الناس، بل ننتظر، فإذا قارَب العصر بحيث يخرج الناس من بيوتهم إلى المساجد خروجًا واحدًا لصلاة الظهر والعصر فإننا نُؤخِّرها، هذا ما ذهب إليه المؤلف، والعِلَّة فيه كما سمعتم. ولكن هذه العِلَّة عليلة من وجهين:

الوجه الأول: أنها مُخالفة لعموم الأدلة الدالة على فضيلة أول الوقت.

الشيء الثاني: أنه قد يحصل الغيم، ولا يحصل المطر، وهذا كثير، تحصل غيوم عظيمة ويتلبد الجو بالغمام، ومع ذلك لا تمطر، أليس هكذا؟

طلبة: بلى.

الشيخ: وإذا كان الأمر كذلك فنقول: مع الغيم لو قدرنا في شدة الحر يمكن نقول: لا تبردوا؛ لأن الغيم يمنع حرارة الشمس؛ فإذن هي عليلة من جهة مخالفتها لعموم الأدلة الدالة على فضيلة أول الوقت.

وثانيًا: أنها تتخلَّف كثيرًا، وليس هذا أمرًا مُسلَّمًا كُلَّما جاء الغيم جاء المطر، إذن فالصواب: عدم استثناء هذه الصورة، وأن صلاة الظهر يسن تقديمها إلا في شدة الحر فقط، وما عدا ذلك فالأفضل أن تكون في أول الوقت.

قال: (ويليه وقت العصر)، (يليه) يلي وقت الظهر وقت العصر، واستفدنا من قول المؤلف: (يليه) أنه لا فاصل بين الوقتين، كذا؟

طلبة: نعم.

<<  <  ج: ص:  >  >>