للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وعُلِم من ذلك أنه لو أمكن تطهير أحدهما بالآخر لوجب أو لا؟

طالب: التطهير.

الشيخ: لوجب التطهير، ولا يحتاج إلى تيمُّم؛ يعني لو كان الإناءان كل واحد منهما قلتين فأكثر، يمكن تطهير أحدهما بالآخر؛ لأنه إذا كان رقم واحد هو النجس أضفنا إليه رقم اتنين؛ وهو طهور كثير فيطهره إذا زالَ تغيُّره، وكذلك بالعكس.

فالآن أفادنا المؤلف -رحمه الله- ثلاثة أحكام في هذه المسألة إذا اشتبه طهور بنجس:

الحكم الأول: تحريم استعمالهما.

الحكم الثاني: عدم التحري في أيهما الطهور.

الحكم الثالث: أنه يتيمم، أو لا؟

الحكم الرابع: أنه لا يشترط للتيمم إراقتهما ولا خلطهما، وإن شئنا قلنا: إن هذا تابع للتيمم، فلا يكون حكمًا مستقلًّا، لكن هناك قول يقول: لا بد من خلطهما حتى يكونا نجسين أو إراقتهما حتى يكون عادمًا للماء حقيقة، ولكن الصحيح أنه لا يشترط.

ذكرنا أن الصواب التحرّي، أو لا؟ واستدللنا له بأثر ونظر ولَّا لا؟

التحري إذا كان هناك قرائن تدل على أن هذا هو الطهور، وهذا هو النجس، واضح أن المحل الآن قابل للتحري، بسبب القرائن، ولكن إذا لم يكن هناك قرائن، فهل يمكن التحري؟

طالب: لا يمكن.

الشيخ: التحري بناء على القرينة غير ممكن، ( ... ) الإناءان سواء في اللون والنوع والماء سواء، ولا يتذكر شيءأبدًا، لكن قال بعض العلماء في هذه الحال أيضًا: إذا اطمأنت نفسه إلى أحدهما فليأخذ به، وقاسوه على ما إذا اشتبهت القِبلة على الإنسان، ونظر في الأدلة ما وجد أدلة في النهار، الليل مظلم ما فيه نجوم، ويش قالوا؟

طالب: يُصلي.

الشيخ: يصلي؛ حيث ترتاح نفسه إلى جهة يصلي إليها، فقالوا: إذا اطمأنت نفسه إلى أحد الماءين فليستعمله، ولا شك أن هذا -استعماله لأحد الماءين في هذه الحال- فيه شيء من الضعف، لكنه خير من العدول إلى التيمم.

طالب: ما يجمع بينهما؟

الشيخ: لا، ما ينفع؛ لأن هذا نجس.

الطالب: يعني يجمع بين التيمم، نقول: تطهر بطهارة يعني أو ( ... )؟

<<  <  ج: ص:  >  >>