للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إذا قال قائل: هل تُجْرُون هذه الأحكام في لفظ الظِّهار؟ فتقولون: إذا قال الرجل لزوجته: أنتِ عليَّ كظهر أمي، فإنه يقع ما نواه من طلاق، وظِهار، ويمين، فإن لم يَنْوِ شيئًا فظِهار؟

طلبة: الجواب: لا.

الشيخ: الجواب: لا؛ لأن اللفظ هنا صريح في الظهار، ولو جعلناه طلاقًا لكُنَّا وافقنا حُكْم مَنْ؟

طالب: الجاهلية.

الشيخ: الجاهلية، وهذا لا يجوز أن نُغَيِّر الحكم الشرعي، فنقول: إذا قلت: أنتِ عليَّ كظهر أمي، فهو ظهار بكل حال.

فإن قلتَ: إذا أجراه مجرى اليمين بأن قال: إن فعلتُ كذا فزوجتي علي كظهر أمي؟

طلبة: ( ... ).

الشيخ: فهذا، لا، هذا حُكْمه حُكْم اليمين ما لم يَنْوِ الظِّهار؛ لأنه ظاهر فيه أن المقصود.

طلبة: المنع.

الشيخ: الامتناع، فهو جارٍ مجرى اليمين، فنقول: هذا حُكْمه حُكْم اليمين ما لم يَنْوِ الظهار؛ لأنه واضح أنه استعمله استعمال اليمين، ما ظاهَر مظاهرة.

وبهذا نعرف أن القول الراجح في هذه المسألة -في مسألة التحريم- ها؟

طلبة: له حُكْم اليمين.

الشيخ: أنه لا فرق بين الزوجة وغيرها.

رجل قال لأمته التي يتسرَّاها: أنت عليَّ حرام، يمين ولَّا ظِهار؟

طلبة: يمين.

الشيخ: يمين؟

طلبة: إي نعم.

الشيخ: حتى على المذهب؟

طلبة: لا.

الشيخ: نشوف، يقول المؤلف: (مِنْ أَمَةٍ، أَوْ طَعَامٍ، أَوْ لِبَاسٍ)، (مِنْ أَمَةٍ).

طلبة: ( ... ).

الشيخ: ( ... ).

طلبة: ( ... ).

الشيخ: إذن.

طلبة: ( ... ).

الشيخ: هي يمين، تكون يمينًا كالزوجة.

قال: (وَتَلْزَمُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ إِنْ فَعَلَهُ)، واضح، فإن لم يفعله فلا شيء عليه.

إذا قال الرجل: هو يهودي، أو نصراني، أو مجوسي، إنْ فعل كذا وكذا، وفَعَلَه.

واحد يقول له: تعالَ يا فلان، اذهب معنا نزور فلان، قال هو يهودي إن زاره، قال: إن زاره فهو يهودي أو نصراني، أو بريء من الإسلام، أو شيوعي، أيش نقول؟

طلبة: لا يقع.

الشيخ: حُكْمه حُكْم اليمين ولَّا التوبة فقط؟

طلبة: التوبة فقط.

<<  <  ج: ص:  >  >>