إذا قال قائل: هل تُجْرُون هذه الأحكام في لفظ الظِّهار؟ فتقولون: إذا قال الرجل لزوجته: أنتِ عليَّ كظهر أمي، فإنه يقع ما نواه من طلاق، وظِهار، ويمين، فإن لم يَنْوِ شيئًا فظِهار؟
طلبة: الجواب: لا.
الشيخ: الجواب: لا؛ لأن اللفظ هنا صريح في الظهار، ولو جعلناه طلاقًا لكُنَّا وافقنا حُكْم مَنْ؟
طالب: الجاهلية.
الشيخ: الجاهلية، وهذا لا يجوز أن نُغَيِّر الحكم الشرعي، فنقول: إذا قلت: أنتِ عليَّ كظهر أمي، فهو ظهار بكل حال.
فإن قلتَ: إذا أجراه مجرى اليمين بأن قال: إن فعلتُ كذا فزوجتي علي كظهر أمي؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: فهذا، لا، هذا حُكْمه حُكْم اليمين ما لم يَنْوِ الظِّهار؛ لأنه ظاهر فيه أن المقصود.
طلبة: المنع.
الشيخ: الامتناع، فهو جارٍ مجرى اليمين، فنقول: هذا حُكْمه حُكْم اليمين ما لم يَنْوِ الظهار؛ لأنه واضح أنه استعمله استعمال اليمين، ما ظاهَر مظاهرة.
وبهذا نعرف أن القول الراجح في هذه المسألة -في مسألة التحريم- ها؟
طلبة: له حُكْم اليمين.
الشيخ: أنه لا فرق بين الزوجة وغيرها.
رجل قال لأمته التي يتسرَّاها: أنت عليَّ حرام، يمين ولَّا ظِهار؟
طلبة: يمين.
الشيخ: يمين؟
طلبة: إي نعم.
الشيخ: حتى على المذهب؟
طلبة: لا.
الشيخ: نشوف، يقول المؤلف: (مِنْ أَمَةٍ، أَوْ طَعَامٍ، أَوْ لِبَاسٍ)، (مِنْ أَمَةٍ).
طلبة: ( ... ).
الشيخ: ( ... ).
طلبة: ( ... ).
الشيخ: إذن.
طلبة: ( ... ).
الشيخ: هي يمين، تكون يمينًا كالزوجة.
قال: (وَتَلْزَمُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ إِنْ فَعَلَهُ)، واضح، فإن لم يفعله فلا شيء عليه.
إذا قال الرجل: هو يهودي، أو نصراني، أو مجوسي، إنْ فعل كذا وكذا، وفَعَلَه.
واحد يقول له: تعالَ يا فلان، اذهب معنا نزور فلان، قال هو يهودي إن زاره، قال: إن زاره فهو يهودي أو نصراني، أو بريء من الإسلام، أو شيوعي، أيش نقول؟
طلبة: لا يقع.
الشيخ: حُكْمه حُكْم اليمين ولَّا التوبة فقط؟
طلبة: التوبة فقط.