للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

هذه المسألة مبنية على مسألة ستأتينا إن شاء الله تعالى، هل يشترط لستر العورة أن يكون الثوب مباحًا؟ هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، وسيأتي -إن شاء الله تعالى- بيانها في باب ستر العورة.

المهم المذهب أنه يشترط لستر العورة أن يكون الثوب مباحًا، فعلى هذا إذا اشتبهت ثياب محرمة بمباحة صلى بعدد المحرمة في كل ثوب صلاة، ويزيد صلاة واحدة. ذكرنا أن المسألة لها صورتان؟

طالب: نعم.

طلبة: محرمة لله، وحق الآدمي.

الشيخ: مُحرَّمة لحق الله مثل الحرير.

محرمة لحق الآدمي كالمغصوب؛ إنسان عنده ثوب مغصوب، وعنده ثوب ملك له، واشتبه عليه المغصوب بالملك، فماذا يصنع؟

طلبة: يصلي ( ... ).

الشيخ: يصلي بعدد المغصوب، ويزيد صلاة، لكن هنا مشكلة! كيف يصلي بالثوب المغصوب وهو ملك غيره، فحينئذٍ يكون قد انتفع بملك غيره بلا إذنه؟ ! انتبهوا لهذا!

المحرم لحق الله، واضح أنه يصلي فيه ولا فيه إشكال؛ يعني يصلي فيه وعلى كلام المؤلف يزيد صلاة، لكن إذا كان محرمًا لحق الغير، وقلنا: صلِّ بهذه الثياب المغصوبة، صلِّ بها وزد صلاة، ويش بيرد علينا، يرد علينا استعمال مال الغير بغير إذنه، وهذا محرم.

تعارض عندنا الآن واجب أيش بعد؟

طلبة: ومحرم.

الشيخ: ومحرم، واجب وهو أنه يجب أن يُصلِّي بكل ثوب، ومُحرَّم وهو أنه يستلزم استعمال مال غيره، فماذا نصنع؟

الجواب على ذلك أن يُقال: استعمال مال الغير هنا للضرورة، كما لو احتاج الإنسان إلى مال غيره لدفع ضر، واحد مثلًا عنده بطانية لغيره ومات من البرد، يحتاج إلى بطانية يتغطى فيها، نقول: اصبر ( ... ) ويأكلك البرد، ولَّا تغطى فيها؟

نقول هنا: استعمال مال الغير للضرورة، وعليه -لهذا الغير- ضمان ما نقص الثوب وأُجرة الثوب، ضمانه إن نقص وأُجرة استعماله إياه، فالحين ضاع حق الغير ولّا ما ضاع؟

<<  <  ج: ص:  >  >>