قال:(بعد قضاء الواجبات والنفقات الشرعية والحوائج الأصلية)، الحمد لله تيسير، (بعد قضاء الواجبات)، ومن الواجبات الديون، فإذا كان على الإنسان دَيْن فلا حج عليه، سواء كان حالًّا أو مؤجَّلًا؛ لأن قضاء الدَّيْن أهم، إلا أنه إذا كان مؤجَّلًا وهو يغلب على ظنه أنه سيوفيه إذا حَلَّ الأجل وعنده الآن ما يحج به، فحينئذ نقول: يجب عليه الحج؛ لأنه؟
طالب: قادر.
الشيخ: يعتبر قادرًا، ما دام يثق من نفسه أنه سيوفي إذا حَلَّ الأجل فإنّا نقول: يحج، كرجل عنده –مثلًا- ألف ريال في وقت الحج، وهو مَدِين بألفي ريال، لكن له راتب يبلغ ثلاثة آلاف ريال، والراتب يأتيه في آخر الشهر، هل نقول لهذا: لا حج عليك؟
طلبة: لا.
الشيخ: أنتم فاهمون الصورة ولَّا ما فهمتوها؟ إنسان بيده الآن ألف ريال يستطيع الحج به، وعليه ألفَا ريال تحل في آخر ذي الحجة، وراتبه ثلاثة آلاف ريال، إذن؟
طالب: قادر.
الشيخ: يستطيع أن يوفي في وقته، فيكون هذا الألف اللي عنده فاضلًا عن دَيْنِه فيلزمه الحج.
كذلك النفقات الشرعية، إنسان عنده –مثلًا- مال يستطيع أن يحج به، لكن لديه أولاد وزوجة وأم وأب يجب عليه نفقتهم، فنقول: ابدأ بالإنفاق عليهم، الحوائج الأصلية يعني ما يحتاجه في بيته من الأواني والفُرُش والسيارة -إذا كان يحتاج سيارة- والثياب وما أشبهها، هذه أيضًا مقدَّمة على الحج.
الحوائج الأصلية يعني التي تتعلق بها حاجته، خرج بذلك غير الأصلية؛ وهي ما يُعْرَف بالكماليات، هذه لا تمنع من وجوب الحج؛ إذ بإمكانه أن يبيعها ويأتي بأقل منها.
رجل عنده كتب وهو طالب علم، إن باعها أمكنه الحج، وإن أبقاها فقد تعلَّقت بها حاجته، هل نقول: بِعْهَا وحج أو لا؟
طلبة: لا.
الشيخ: لا، عنده نسختان من كتاب هل نقول: بِعْ إحداهما؟ نعم، بِعْ إحداهما، فإن قال: إحداهما عليها حواشي وهي أصح، قلنا: بِع الثانية، بِع الأردأ.