لكن في نفسي من هذا شيء؛ أن يُجْمِع المسلمون على خلاف ما أمر به الرسول عليه الصلاة والسلام؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الحاج أن يجعلها عمرة، فكيف نقول: يجوز للمعتمر أن يجعله حجًّا؟ لكن إذا كان لعذر فالأمر واضح؛ لأن النص ورد به، والقياس على الحيض وارد، انتبه، عرفتم الكلام الآن؟
إذا أدخل الإنسان المعتمر الحجَّ على العمرة قبل الشروع في طوافها، إن كان لعذر؟
طلبة: يجوز.
الشيخ: فهو جائز، ودليله حديث عائشة.
إن كان لغير عذر فهو جائز عند الجمهور، وحكاه بعضهم إجماعًا، ولكن نفسي لا تطيب بنقل هذا الإجماع، لماذا؟ إذ يبعد جدًّا أن يُجْمِع المسلمون على شيء مضادّ للسنة، فالسنة لو أن الإنسان مُحْرِم بحج قلنا له أيش؟ اجعله عمرة بأمر الرسول عليه الصلاة والسلام، حتى لو طُفْتَ وسعيت، حتى لو بَقِيت يومين أو ثلاثة بعد الحج بعد أن طفت طواف القدوم، وسعيت للحج، وبقيت يومين ومَلِّيت من الإحرام، فأنت اجعلها عمرة وتَحَلَّل وتكون متمتعًا.
أقول: كيف يُجْمِع المسلمون على شيء معاكس لما دَلّ عليه الحديث؟ ! ونَقْل الإجماع في هذه المسألة محل نظر؛ لبعده، ولكن هذا رأي الجمهور، ونحن من الأصل نقول للإنسان: أَحْرِم بعمرة واستمر عليها حتى تطوف وتسعى وتُقَصِّر وتَحِلّ.
قال:(وإذ استوى على راحلته قال: لبيك)، (إذ استوى على راحلته) يعني: ركب واستقر، (على راحلته) أيّ الرواحل؟