للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

طالب: أحسن الله إليك، تبيَّن لنا بعض محظورات الإحرام أن لا دليل على الفدية فيه، مثل أن يلبس العمامة وما يَحْرُم لبسه، فهذه الأشياء يا شيخ إذا ارتكبها الإنسان هل يقول: إنه يفدي احتياطًا، أم يقول: ما دام ليس عليه دليل يُتْرَك؟

الشيخ: والله شوف أنا قلت لكم قبل قليل، قلت لكم بالأمس: من باب التربية نقول للناس الحمد لله تصوم ثلاثة أيام، لكن لو تقع من الإنسان بنفسه ولا يفدي ليس عليه شيء.

طالب: أحسن الله إليك، التشبيك في الإحرام؟

الشيخ: يعني الرداء قصدك ولَّا الإزار؟

الطالب: الرداء.

الشيخ: الرداء.

الطالب: حط عليه كثيرًا من الأزرار؟

الشيخ: حتى صار ..

الطالب: حتى صار يعني ..

الشيخ: كالقميص.

الطالب: تقريبًا.

الشيخ: تقريبًا، نقول: لا تفعل، أولًا: إن بعض العلماء يمنع من عقد الرداء، وإن كان يُجَوِّزُه في الإزار، وثانيًا: أنه ما ينبغي أن الإنسان أن يُتْرِف نفسه حتى في هذا، يحط زِرّه مشابك من نَحْرِه إلى أسفل، لا وبعض الناس أيضًا وجدناهم يجعلون فيه أَزِرَّة عادية مثل زرار الثوب هذا، يعني ما بقي إلا يجعل أكمامًا وينتهي الموضوع.

طالب: بالنسبة للوجه يا شيخ ثبت في الرواية يا شيخ ولا يُخَمِّرُوا رأسه.

الشيخ: هذه اختلف العلماء في صحتها في قصة الذي وَقَصَتْهُ ناقته، هل قال: لَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ وَلَا وَجْهَهُ، أو رأسه فقط؟ فأكثر الرواة على حَذْف الوجه، ما دام هذا أكثر الروايات فإيجاب شيء أو تحريم شيء بلا دليل، ثم إن قوله: «لَا تُخَمِّرُوا وَجْهَهُ» (٢) إذا ثبت في الميت ثبت في الحي.

الطالب: أحسن الله إليكم، إذا سافر الإنسان وهو حاجّ أي يريد الحج، وأخذ أشياءه، وقبل أن يصل الميقات مرض فلبس إحرامه وأشياءه ونوى الحج، إلا أنه قبل أن يدرك الميقات مات، فهل هذا .. ؟

الشيخ: لبس إحرامه قبل أن يصل إلى الميقات؟

<<  <  ج: ص:  >  >>