للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: يقول رحمه الله: (ويحرم صيد المدينة ولا جزاء) يحرم صيد المدينة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرَّمها كما حرم إبراهيم مكة، ولكن لا جزاء فيه؛ يعني أنه لو قَتل إنسانٌ صيدًا في المدينة كحمامة أو غيرها فهو حرام، ولكن لا جزاء فيه إلا أنه يفارق مكة بأن من أدخل حرمها صيدًا فهو له.

ومكة سبق أن المذهب يجب عليه إطلاقه إذا أدخله الحرم، لكن على القول الراجح لا فرق بينهما، وهو أن من أدخل صيدًا إلى الحرمين مكة أو المدينة فهو ملكه، يتصرف فيه كما يشاء، لكن على المذهب يقولون: الفرق أن الصيد في حرم المدينة إذا دخل به الإنسان لم يلزمه إطلاقه بخلاف حرم مكة، ودليل ذلك حديث أبي عمير وهو غلام كان معه طائر صغير يُسمى النُّغير، وكان فرحًا به يأتي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ويعرف النبي صلى الله عليه وسلم أنه فرح به فمات النغير فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «يَا أَبَا عُمَيْرُ، مَا فَعَل النُّغَيْرُ؟ » (٤). يمازحه عليه الصلاة والسلام.

وقوله: (ولا جزاء) يدل على أن صيد حرم مكة فيه الجزاء وهو مفهوم من قوله: (وحكم صيده كصيد المحرم) لكنه أراد (ولا جزاء) دفع قول من يقول: إن فيه الجزاء؛ لأن بعض العلماء يقولون: فيه الجزاء، والجزاء أن يُسلب القاتل، يعني يؤخذ ما معه من ثياب ونحوها إلا ما يستر به عورته.

(ويباح الحشيش) هذا من الفروق أيضًا، يباح الحشيش للعلف وآلة الحرث ونحوها، وإنما أُبيح؛ لأن أهل المدينة أهل زروع يحتاجون إلى الأعلاف، ويحتاجون إلى آلات الحرث فرُخِّص لهم فيها كما رُخِّص لأهل مكة بأيش؟

طلبة: الإذخر.

الشيخ: في الإذخر. (وحرمها ما بين عير إلى ثور) وهما معروفان في المدينة، وقد شُكِّل لجنة من الخبراء، وجدَّدوا حدود حرم المدينة لكنه يقول العلماء: إنه بريد في بريد، البريد كم؟

طالب: أربعة فراسخ.

الشيخ: كم؟

الطالب: أربعة فراسخ.

الشيخ: أربعة فراسخ، والفرسخ ثلاثة أميال، فحرمها بريد في بريد.

<<  <  ج: ص:  >  >>