للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال بعض العلماء: العمياء تجزئ، والعوراء لا تجزئ، قالوا: لأن العمياء يحرص عليها أهلها ويأتون لها بالعلف والماء، ليست هي التي تطلبه بنفسها، وحينئذٍ لا يلحقها ضرر، لكن -سبحان الله- أيمكن أن يقال: الشريعة تمنع التضحية بالعوراء وتجيز التضحية بالعمياء؟ ! هذا بعيد جدًّا، فالعمياء من باب أولى.

قال: (والعجفاء) العجف هو الهزال، والهزيلة نوعان: هزيلة ليس فيها مخ؛ يعني قاضية؛ إذا قامت تمشي وإذا هي ترجرج ما فيها مخ. وهزيلة طرأ عليها الهزال من قرب لكنها قوية.

فما المراد؟ ظاهر كلام المؤلف أنها كلها لا تجزئ ولكنه ليس بمراد، المراد الهزيلة التي لا تُنْقِي؛ أي ليس فيها نِقْيٌ، والنِّقْيُ هو المخ، واضح ولَّا غير واضح؟

طالب: نعم.

الشيخ: إذن لا بد من قيد أن تكون ليس فيها مخ.

فإن لم يكن فيها مخ ولكنها سمينة، أتجزئ أو لا؟

طالب: نعم.

الشيخ: تجزئ، تكون سمينة ولكن ما فيها مخ، قد تستغرب وجود هذا لكن لا تستغرب، يقول أهل العلم بالمواشي: إنه إذا جاء الربيع الجيد بعد الجدب ورعته المواشي، وكانت في الأول من الهزال ليس فيها مخ، فإذا رعته بنت اللحم والشحم قبل أن يصل إلى داخل العظام، فتكون سمينة لكنها ليس فيها مخ، أليس كذلك؟

طالب: نعم ( ... ) أربعين يومًا.

الشيخ: أكثر مدة النفاس! جزاك الله خيرًا.

الطالب: ( ... ).

الشيخ: إي نعم، صحيح، هكذا سمعنا. هل نقول: إن هذه تجزئ؟

طالب: نعم.

الشيخ: نعم؛ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اشترط لعدم الإجزاء شرطين: الأول العجفاء، والثاني أن لا مخ فيها، هذه العرجاء.

<<  <  ج: ص:  >  >>