للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: هذه عكس الصورة الأولى، الصورة الأولى باع مؤجلًا، ثم اشترى بنقد.

الطالب: نعم.

الشيخ: وهذه باع بنقد، ثم اشترى بمؤجل.

الطالب: هذا هو نفس الطرف الثاني.

الشيخ: هذا، هذا المهم عكسه.

الطالب: هي نفس المسألة يا شيخ، لكن طرفين.

الشيخ: لا، يا شيخ ما هي نفس المسألة، فكِّر بها وأنت -إن شاء الله- مضطجع على فراشك مستريح ومسترخٍ ( ... ).

طالب: للحين ما سألنا ( ... )، إي والله يا شيخ ( ... ).

الشيخ: طيب.

طالب: قول الإمام أحمد ( ... ) عكس مسألة العينة كما ذكرنا رواية عنه ( ... ).

الشيخ: إي.

الطالب: أين الحيلة؟

الشيخ: الحيلة أنه يأخذ دراهم نقد بأقل من الدراهم المؤجلة.

الطالب: إذا هو باعها بعشرين مثلًا، ثم اشتراها بأكثر نسيئة.

الشيخ: إي نعم.

الطالب: اشترى بخمس وعشرين.

الشيخ: يعني هو قصده، ما هو براحم الرجل، يقول: أعطاني عشرين بخمسة وعشرين إلى أجل، لكن تحيل.

الطالب: ( ... ) بعكس المسألة ( ... ) بعكسها.

الشيخ: إي، كلها هي كلها حيلة، حتى هذه ممكن يتحيل، إذا باع بمئة نقدًا، ثم اشتراه بمئة وعشرين نسيئة ما يمكن تحيل؟

الطالب: إي بلا.

الشيخ: ( ... )؟ طيب.

طالب: شيخ، بالنسبة لقولنا في بيع العينة أنه يبطل العقد. يبطل، بيع العينة يبطل.

الشيخ: نعم.

الطالب: ( ... ) الآن البيع الذي باع السيارة نسيئة بعشرة آلاف نسيئة، فهل نقول: أن البيع الأول يبطل؟

الشيخ: إذا كان وسيلة للثاني.

الطالب: نعم.

الشيخ: إذا كان الغرض منه من الأصل هو هذا يبطل، أما إذا كان لا، اشتراها على أنها مؤجلة ولا علم بهذا أبدًا.

الطالب: تُعاد إلى صاحبها؟

الشيخ: إي، تُعاد إلى صاحبها إذا بطل الأول.

طالب: ( ... ) رجل احتاج إلى مال، فذهب إلى آخر قال: أعطني ألف ريال على أن أوفيك بعد ستة أشهر طن قمح أو بُر، واتفقا على السعر، هل هذه صورة من صور السَّلَم؟

الشيخ: ويش تقولون فيها؟

طالب: نعم، سَلَم.

الشيخ: هذا السَّلم.

الطالب: هما اتفقا على السعر.

<<  <  ج: ص:  >  >>