الشيخ: هذه عكس الصورة الأولى، الصورة الأولى باع مؤجلًا، ثم اشترى بنقد.
الطالب: نعم.
الشيخ: وهذه باع بنقد، ثم اشترى بمؤجل.
الطالب: هذا هو نفس الطرف الثاني.
الشيخ: هذا، هذا المهم عكسه.
الطالب: هي نفس المسألة يا شيخ، لكن طرفين.
الشيخ: لا، يا شيخ ما هي نفس المسألة، فكِّر بها وأنت -إن شاء الله- مضطجع على فراشك مستريح ومسترخٍ ( ... ).
طالب: للحين ما سألنا ( ... )، إي والله يا شيخ ( ... ).
الشيخ: طيب.
طالب: قول الإمام أحمد ( ... ) عكس مسألة العينة كما ذكرنا رواية عنه ( ... ).
الشيخ: إي.
الطالب: أين الحيلة؟
الشيخ: الحيلة أنه يأخذ دراهم نقد بأقل من الدراهم المؤجلة.
الطالب: إذا هو باعها بعشرين مثلًا، ثم اشتراها بأكثر نسيئة.
الشيخ: إي نعم.
الطالب: اشترى بخمس وعشرين.
الشيخ: يعني هو قصده، ما هو براحم الرجل، يقول: أعطاني عشرين بخمسة وعشرين إلى أجل، لكن تحيل.
الطالب: ( ... ) بعكس المسألة ( ... ) بعكسها.
الشيخ: إي، كلها هي كلها حيلة، حتى هذه ممكن يتحيل، إذا باع بمئة نقدًا، ثم اشتراه بمئة وعشرين نسيئة ما يمكن تحيل؟
الطالب: إي بلا.
الشيخ: ( ... )؟ طيب.
طالب: شيخ، بالنسبة لقولنا في بيع العينة أنه يبطل العقد. يبطل، بيع العينة يبطل.
الشيخ: نعم.
الطالب: ( ... ) الآن البيع الذي باع السيارة نسيئة بعشرة آلاف نسيئة، فهل نقول: أن البيع الأول يبطل؟
الشيخ: إذا كان وسيلة للثاني.
الطالب: نعم.
الشيخ: إذا كان الغرض منه من الأصل هو هذا يبطل، أما إذا كان لا، اشتراها على أنها مؤجلة ولا علم بهذا أبدًا.
الطالب: تُعاد إلى صاحبها؟
الشيخ: إي، تُعاد إلى صاحبها إذا بطل الأول.
طالب: ( ... ) رجل احتاج إلى مال، فذهب إلى آخر قال: أعطني ألف ريال على أن أوفيك بعد ستة أشهر طن قمح أو بُر، واتفقا على السعر، هل هذه صورة من صور السَّلَم؟
الشيخ: ويش تقولون فيها؟
طالب: نعم، سَلَم.
الشيخ: هذا السَّلم.
الطالب: هما اتفقا على السعر.