قال:(ويصح بألفاظِ البيعِ والسَّلَمِ والسَّلَفِ بشروطٍ) يصح السلم بألفاظ البيع، بأن يقول: اشتريت منك مئة صاع بر بعد سنة بهذه الدراهم، ويقول الثاني المسلم إليه إذا أراد المسلم إليه يقدمه يقول: بعت عليك مئة صاع بر تحل بعد سنة بمئة ريال، فيصح بألفاظ البيع.
إذا قال قائل: كيف يصح بألفاظ البيع؟ نقول: نعم؛ لأنه نوع من البيع، فالبيع أعم منه.
يصح بألفاظ السلم والسلف، مع أن السلف يطلق أحيانًا على القرض، لكن لما كان العقد على هذا الوجه تعين أن يكون أيش؟ أن يكون سلمًا لا قرضًا بشروط سبعة، شروط سبعة؟ ! هذه الشروط زائدة على الشروط التي للبيع، لأنه يُشترط هذه الشروط السبعة مع شروط البيع السابقة، فتكون زائدةً على ذلك.
(أحدها انضباطُ صفاتِه)، والمراد بقوله:(انضباط صفاته) يعني: إمكان انضباط صفاته، يعني: أن يكون انضباط صفاته ممكنًا، وبماذا يحصل الانضباط؟
قال:(بمَكيلٍ وموزونٍ ومذروعٍ)، فقوله:(بمكيل) إما أن نجعل الباء بمعنى الكاف، يعني: كمكيل (وموزون ومذروع)، وإما أن نجعل (بمكيل) أي: بكيل مكيل؛ لأن انضباط صفاته بكيل ما هو بمكيل، المكيل هو الذي وقع عليه العقد، وانضباط الصفات يكون بالكيل والوزن والذرع. والظاهر أن المعنى الأول أحسن، أن الباء بمعنى الكاف؛ لأنه سيأتينا أن الصفات يمكن تنضبط بغير ذلك.
(بمكيل) مثل البر، (موزون) كاللحم والسكر وما أشبه ذلك، (مذروع) كالأقمشة والفُرُش والحبال وما أشبهها.
(وأما المعدودُ) اللي عندي بقي المعدود وهو الرابع، المعدود فيه التفصيل، المكيل عرفنا يمكن الانضباط بالكيل وبالوزن وبالذرع؛ لأن المكيال معروف، والصنجة التي يوزن بها معروفة، والذراع الذي يذرع به معروف.