الطالب: أنه يتأجل بتأجيله؟
الشيخ: نعم.
الطالب: قول شيخ الإسلام.
الشيخ: شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.
يقول: إذا أعطاه أجوَد، المقترِض أعطى المقرض أجود مما استقرض فلا بأس، فإن أعطاه أكثر؟
طالب: فإن أعطاه أكثر لا يجوز على قول المؤلف.
الشيخ: فعلى كلام المؤلف لا يجوز، الفرق؟
الطالب: الفرق لأنه أجود في الصفة، والأكثر في العدد.
الشيخ: أحسنت؛ لأن الأكثر زاده في الكمية، وذاك زاده في الصفة، والصحيح؟
الطالب: والصحيح الجواز.
الشيخ: الجواز إن لم يكن بشرط.
طيب، رجل كان من عادته أن يُهادِي المقرِض إذا قدِم من سفر أو صار مناسبة، ففعل كذلك.
طالب: ( ... ).
الشيخ: كيف؟ قبل أن يُوفي.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: قبل أن يُوفي.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: أعطاه هدية قبل أن يُوفي.
الطالب: إن كان قبل وفائه لا يصح.
الشيخ: إي ما يصح. طيب، أنت فاهم السؤال؟ السؤال: كان من عادته أن يُهاديه في المناسبات كالقدوم من سفر أو ما أشبه ذلك، فأعطاه الهدية قبل الوفاء؟
الطالب: لم يصح.
الشيخ: يجوز؟
الطالب: لا.
الشيخ: إي.
طالب: يصح لأن المصنف قال ..
الشيخ: اصبر، المهم وافقته. لماذا؟
الطالب: لأنه من عادته، وليس يعني مشروطًا.
الشيخ: لأن هذا ليس سببه القرض، فيكون بعيدًا من الربا، وإذا لم تجرِ العادة به؟
طالب: فلا يجوز.
الشيخ: فلا يجوز، مطلقًا بدون استثناء؟
الطالب: إذا كان بعد الوفاء؟
الشيخ: لا، قبل الوفاء.
الطالب: قبل الوفاء مطلقًا.
الشيخ: بدون استثناء.
الطالب: إلا أن ينوي.
الشيخ: ينوي أيش؟
الطالب: ( ... ) احتسابه من دَيْنه، إلا من هذا.
الشيخ: إلا أن ينوي مكافأته أو احتسابه من دَيْنه، كيف هذا؟ مكافأته يعني؟
الطالب: يعني إذا أهدى ساعة بسعر مئتي ريال وقبل منه، ثم مكافأة عنه بمئتي ريال أو أكثر، هو إن كان أصلًا بمئة فذلك لا يجوز.