للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الطالب: أنه يتأجل بتأجيله؟

الشيخ: نعم.

الطالب: قول شيخ الإسلام.

الشيخ: شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.

يقول: إذا أعطاه أجوَد، المقترِض أعطى المقرض أجود مما استقرض فلا بأس، فإن أعطاه أكثر؟

طالب: فإن أعطاه أكثر لا يجوز على قول المؤلف.

الشيخ: فعلى كلام المؤلف لا يجوز، الفرق؟

الطالب: الفرق لأنه أجود في الصفة، والأكثر في العدد.

الشيخ: أحسنت؛ لأن الأكثر زاده في الكمية، وذاك زاده في الصفة، والصحيح؟

الطالب: والصحيح الجواز.

الشيخ: الجواز إن لم يكن بشرط.

طيب، رجل كان من عادته أن يُهادِي المقرِض إذا قدِم من سفر أو صار مناسبة، ففعل كذلك.

طالب: ( ... ).

الشيخ: كيف؟ قبل أن يُوفي.

الطالب: ( ... ).

الشيخ: قبل أن يُوفي.

الطالب: ( ... ).

الشيخ: أعطاه هدية قبل أن يُوفي.

الطالب: إن كان قبل وفائه لا يصح.

الشيخ: إي ما يصح. طيب، أنت فاهم السؤال؟ السؤال: كان من عادته أن يُهاديه في المناسبات كالقدوم من سفر أو ما أشبه ذلك، فأعطاه الهدية قبل الوفاء؟

الطالب: لم يصح.

الشيخ: يجوز؟

الطالب: لا.

الشيخ: إي.

طالب: يصح لأن المصنف قال ..

الشيخ: اصبر، المهم وافقته. لماذا؟

الطالب: لأنه من عادته، وليس يعني مشروطًا.

الشيخ: لأن هذا ليس سببه القرض، فيكون بعيدًا من الربا، وإذا لم تجرِ العادة به؟

طالب: فلا يجوز.

الشيخ: فلا يجوز، مطلقًا بدون استثناء؟

الطالب: إذا كان بعد الوفاء؟

الشيخ: لا، قبل الوفاء.

الطالب: قبل الوفاء مطلقًا.

الشيخ: بدون استثناء.

الطالب: إلا أن ينوي.

الشيخ: ينوي أيش؟

الطالب: ( ... ) احتسابه من دَيْنه، إلا من هذا.

الشيخ: إلا أن ينوي مكافأته أو احتسابه من دَيْنه، كيف هذا؟ مكافأته يعني؟

الطالب: يعني إذا أهدى ساعة بسعر مئتي ريال وقبل منه، ثم مكافأة عنه بمئتي ريال أو أكثر، هو إن كان أصلًا بمئة فذلك لا يجوز.

<<  <  ج: ص:  >  >>