ومَن لم يَقْدِرْ على وَفاءِ شيءٍ من دَيْنِه لم يُطالَبْ به وحُرِمَ حَبْسُه، ومَن مالُه قَدْرُ دَيْنِه لم يُحْجَرْ عليه , وأُمِرَ بوَفائِه , فإنْ أَبَى حُبِسَ بطَلَبِ رَبِّه، فإن أَصَرَّ ولم يَبِعْ مالَه باعَه الحاكِمُ وقَضاهُ ولا يَطْلُبُ بِمُؤَجَّلٍ، ومَن مالُه لا يَفِي بما عليه حالًا وَجَبَ الْحَجْرُ عليه بسؤالِ غُرمائِه أو بعضِهم، ويُسْتَحَبُّ إظهارُه، ولا يَنْفُذُ تَصَرُّفُه في مالِه بعدَ الْحَجْرِ ولا إقرارُه عليه، ومَن باعَه أو أَقْرَضَه شيئًا بعدَه رَجَعَ فيه إن جَهِلَ حَجْرَه وإلا فلا،
هذا حق شرعي.
طالب: شيخ -بارك الله فيك- في بعض البلاد لا يسمح لصاحب البيت أن يخرج من جدرانه نوافذ إلا إذا كانت أربعة أمتار من كل جهة، يعني الجهة التي له فيها أكثر من أربعة أمتار فهذه يجوز له أن يخرج منها نافذة، والجهة التي ليس له أرض أقل من أربعة أمتار فلا يخرج منها نافذة.
الشيخ: ويش السبب؟ ليش؟
الطالب: هذا النظام.
الشيخ: يعني يسأل يقول: في بعض الجهات أو في بعض البلاد يقول: إذا كان جدار الرجل يزيد عن أربعة أمتار فأكثر فله أن يفتح النوافذ، وإن كان دون ذلك فليس له أن يفتح النوافذ؟ نقول: هذا لا وجه له في الواقع.
طالب: ستر عورات البيوت يعني.
الشيخ: أبدًا، ويش الفرْق بين أربعة أمتار وأقل؟
طالب: الإنسان يستطيع أن يرى أكثر من عشرين مترًا.
الشيخ: إي نعم، قصدك النوافذ، يعني إذا صار بينه وبين جاره المقابل؟
الطالب: نعم، بيت في وسط مثلًا أرض.
الشيخ: أنا فهمت أنه لا بد أن يكون جدار البيت أربعة أمتار فأكثر.
الطالب: لا، الأرض أربعة أمتار.
الشيخ: يعني اللي بينك وبين جارك؟
الطالب: اللي بينك وبين جارك.
الشيخ: هذا أيضًا لا وجه له، يقال: النافذة إذا كانت تطل على جارك وتكشفه فهذه ممنوعة، سواء كان بينك وبينه أربعة أمتار أو أقل أو أكثر.
الطالب: طيب، كيف يفتح للهواء؟
الشيخ: يرفعها.