للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

طالب: القول بأن الهواء تابع لقراره، وأن أيضًا باطن الأرض تابع لقراره، فإن قولنا: إن المعدن الذي يجدونه في الأرض لا يدخل في البيت.

الشيخ: لا، المعادن، ما هو بكل معدن؛ المعدن الجامد يدخل.

الطالب: لا، غير جامد؟

الشيخ: هذه قاسوه على الماء، الماء النابع من الأرض ما يدخل في البيع، لكن لصاحبها حق. ثم مسألة المعادن الآن أصبحت على خلاف ما قال الفقهاء في الواقع، أصبحت الدولة لها فيها تصرف.

طالب: إذا أتى صاحب الأرض بعامل يحفر في أرض، فحفر فوجد معدنًا، هل هو للعامل أو لصاحب الأرض؟

الشيخ: لا، لصاحب الأرض.

الطالب: وإن كان الحفر لأجل الماء.

الشيخ: إذا استؤجر لحفره فهو لصاحب الأرض، وإن استؤجر العامل لحفر بئر فوجد كنزًا فهو له.

الطالب: للعامل؟

الشيخ: للعامل.

طالب: ما قولكم في قول يقول: إن ما دخل عندنا فهو لنا، مثلًا جاران؛ فيه واحد عنده مثلًا شجرة مثمرة فدخل غصنٌ منها إلى الجار الثاني فيقول هذا الجار: ما دخل لنا فهو لنا.

الشيخ: من أين أخذ هذه القاعدة؟

الطالب: قياسه له على أن الهواء تابع لقراره، هواء بيته تابع لقراره.

الشيخ: يقابل هذا القياس بأن الغصن تابع للأصل؛ هذا الغصن للشجرة بمنزلة أعضاء الإنسان.

طالب: إذا أخرج رجل دكة من أمام بيته، وتحقق منه ضرر، ولم يرضَ الجيران، فهل يتحقق عليه الوعيد في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: «مَنِ اقْتَطَعَ شِبْرًا مِنَ الْأَرْضِ» (١)؟

الشيخ: إي نعم، وقد يكون ( ... )؛ لأن هذا لم يتملكه، لكن يتحقق عليه الوعيد فيما هو أعظم: {وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا} [الأحزاب: ٥٨].

طالب: بالنسبة للأخ اللي قال يا شيخ: إن النافذ غير المشترك، النافذ المشترك، الدرب المشترك.

الشيخ: للنافذ المشترك؟ ! تناقض هذا!

الطالب: الدرب المشترك، يُقاس عليه الميزاب إذا ( ... )؟

<<  <  ج: ص:  >  >>