للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقوله: "قلوصك" (١) بالقاف وصاد مهملة الناقة الشابة (٢)، وقيل القوية على السير ولا يسمى (٣) الذكر قلوصاً.

١٢ - وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: سَمِعْت رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ قَتَلَ مُعَاهِدًا مُتْعَهِّدَاً فِي غَيْرِ كُنْهِهِ حَرَّمَ الله تَعَالَى عَلَيْهِ الجَنَّةَ". أخرجه أبو داود (٤) والنسائي (٥). [صحيح]

قوله: "في غير كنهه" (٦): أي: في غير وقته أو حاله الذي يجوز فيه قتله.

١٣ - وَعَنْ صَفْوَانَ بْنَ سُلَيْمٍ، عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَبْنَاءِ الصَّحَابَةِ عَنْ آبَائِهِمْ - رضي الله عنهم -: أَنَّ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "مَنْ ظَلَمَ مُعَاهِدًا، أَوِ انْتَقَصَهُ، أَوْ كَلَّفَهُ فَوْقَ طَاقَتِهِ، أَوْ أَخَذَ مِنْهُ شَيْئًا بِغَيْرِ طِيبِ [نَفْسٍ] (٧) فَأَنَا حَجِيجُهُ يَوْمَ القِيَامَةِ". أخرجه أبو داود (٨). [حسن]

قوله: "في حديث صفوان بن سليم: أخرجه أبو داود" ولفظ أبي داود: أن صفوان بن سليم أخبره عن عدة من أبناء أصحاب رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - عن آبائهم دنيةٌ .. وساق الحديث، قال عليه الحافظ المنذري (٩): فيه أيضاً مجهولون. انتهى.


(١) كذا في الشرح، والذي في المتن: راحلتك.
(٢) قال ابن الأثير في "النهاية" (٢/ ٤٨٤) هي الناقة الشابة وقيل: لا تزال قلوصاً حتى تصير بازلاً وتجمع على قلاص وقلص.
(٣) قاله ابن الأثير في "غريب الجامع" (٢/ ٦٤١).
(٤) في "السنن" رقم (٢٧٦٠).
(٥) في "السنن" رقم (٤٧٤٧ و٤٧٤٨) وهو حديث صحيح.
(٦) قال ابن الأثير في "النهاية" (٢/ ٥٦٧، كنه الأمر: حقيقته، وقيل: وقته وقدره، وقيل: غايته، يعني: من قتله في غير وقته أو غاية أمره الذي يجوز فيه قتله.
انظر "المجموع المغيث" (٣/ ٨١).
(٧) في (أ. ب) نفسه، وما أثبتناه من سنن أبي داود.
(٨) في "السنن" رقم (٣٠٥٢) وهو حديث حسن.
(٩) في "مختصر السنن" (٤/ ٢٥٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>