للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال الأوزاعي (١) والشافعي (٢): العربي والعجمي في ذلك سواء، وكان الشافعي يقول: إنما الجزية على الأديان لا على الإنسان. انتهى.

٥ - وَعَنْ حَرْبٍ بْنِ عُبِيْدِ الله عَنْ جَدِّهْ أَبِي أُمَّه وَاسْمُهُ عُمَيْر الثَّقَفِي - رضي الله عنه -: أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "إِنَّمَا الخِرَاج عَلَى اليَهُودُ وَالنَّصَارَىَ، وَلَيْسَ عَلَى المُسْلِمِينَ خَرَاجٌ". وفي رواية: عُشُورٌ (٣)، أخرجهما أبو داود. [ضعيف]

قوله: "في حديث حرب بن عبيد الله: إنما العشور على اليهود والنصارى".

قال بعضهم: يريد عشور التجارات والصناعات دون عشر الصدقات، والذي يلزم اليهود والنصارى من العشور هو ما صولحوا عليه وقت العقد، وإن لم يصالحوا عليه لا عشور عليهم ولا يلزمهم شيء أكثر من الجزية, فأما عشور غلات أرضهم فلا يؤخذ منهم، وهذا على مذهب الشافعي (٤).

وقال أصحاب الرأي (٥): إن أخذوا منا العشور في بلادهم إذا اختلف المسلمون إليهم بالتجارات أخذنا منهم، وإلا فلا، قاله الخطابي (٦).

قوله: "أخرجهما أبو داود".


(١) موسوعة فقه عبد الرحمن الأوزاعي (ص ١٩٣ - ١٩٤)، وانظر: "التمهيد" (٧/ ٩٩ - الفاروق".
(٢) "البيان" للعمراني (١٢/ ٢٥٠).
(٣) أخرجه أبو داود في "السنن" رقم (٣٠٤٦) وهو حديث ضعيف.
ورقم (٣٠٤٧) وهو ضعيف مرسل.
ورقم (٣٠٤٨) وهو حديث ضعيف.
ورقم (٣٠٤٩) وهو حديث ضعيف.
(٤) "المهذب" (٥/ ٣٤٦) "روضة الطالبين" (١٠/ ٣٢٠).
(٥) "رؤوس المسائل" (٥/ ٧٩٦ - ٧٩٧) "الفتاوى الهندية" (١/ ١٨٤).
(٦) في "معالم السنن" (٣/ ٤٣٤ - مع السنن".

<<  <  ج: ص:  >  >>