للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٤ - وعنه - رضي الله عنه - قال: قال رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا صَرُورة في الإسلام" (١). أخرجهما أبو داود [ضعيف].

قوله: "في حديث ابن عباس لا صَرُورة في الإسلام" بالصاد المهملة وراء بعدها واو فراء، قال أبو عبيد (٢): هو في الحديث التبتل وترك النكاح أي: ليس ينبغي لأحد أن يقول لا أتزوج لأنه ليس من أخلاق المؤمنين، وهو فعل الرهبان.

والصرورة (٣) أيضاً الذي لم يحج قط وهو من الصر: الحبس والمنع، وقيل أراد من قَتَل في الحرم قُتِل ولا يقبل منه أن يقول: إني صَرُورَةٌ ما حجبت [٩٧ ب] ولا عرفت حرمة الحرم كان الرجل في الجاهلية إذا أحدث حدثاً فلجأ إلى الكعبة لم يُهَجْ، فكان إذا لقيه ولي الدم في الحرم قيل له: هو صرورة فلا تَهِجْه.

قوله: "أخرجهما" أي هو والذي قبله "أبو داود".

قلت: تقدم ما قاله المنذري (٤) في الأول وقال (٥) في هذا: فيه عمرو بن عطاء (٦) وقد ضعّفه غير واحد من الأئمة. انتهى.

قلت: وهم الحافظ المنذري فإن هذا هو عمر بن عطاء (٧) يعني ابن أبي الخوار كما قاله أبو داود، وهو بضم الخاء المعجمة وهو موثق.


(١) في "السنن" رقم (١٧٢٩).
وأخرجه أحمد (١/ ٣١٢) والحاكم (١/ ٤٤٨) وصححه الحاكم ووافقه الذهبي وهو حديث ضعيف.
(٢) في "غريب الحديث" (٣/ ٩٧).
(٣) انظر: النهاية في "غريب الحديث" (٢/ ٢٣)، "الفائق" للزمخشري (٢/ ٢٩٣).
(٤) في مختصره (٢/ ٢٧٥).
(٥) في مختصره. (٢/ ٢٧٨).
(٦) انظر: "الميزان" (٣/ ٢١٣ رقم ٦١٦٩).
(٧) انظر "التقريب" (٢/ ٦١ رقم ٥٨٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>