للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال الشافعي (١) وأبو حنيفة (٢) والجمهور (٣): لا حدّ عليها بمجرد الحبل سواء كانت لها زوج أو سيد أو لا، وسواء الغريبة وغيرها، وسواء ادّعت الإكراه وسكتت لا حدّ عليها مطلقًا إلاّ ببينة أو اعتراف؛ لأنّ الحدود تسقط بالشبهات. انتهى كلامه.

وما ذهب إليه الجمهور في الحبل قوي [٢١٢/ أ]، ولكن ذكر عمر للرجم على المنبر وسكوت الصحابة وغيرهم من الحاضرين دليل على ثبوت الرجم (٤).

وقوله: "وأخشى إن طال بالناس زمان .. " إلى آخره، هذا الذي خشيه عمر قد وقع من الخوارج (٥) ومن وافقهم وهذا من دلائل أنه محدث.

قوله: "إذا أحصن" المراد به هنا من له زوجة عقد عليها ودخل بها وأصابها كأن نفسه أحصنته, أي: جعلته في حصن من العفة أو منعه من عمل الفاحشة.

قال ابن المنذر (٦): أجمعوا على أنه لا يكون الإحصان بالنكاح الفاسد، وخالف أبو ثور.

٢ - وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: قَالَ الله تَعَالى: {وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ} الآيَةَ إِلَى قَوْلِهِ: {سَبِيلًا} (٧)، فَذَكَرَ الرجُلَ بَعْدَ المَرْأَةِ، ثمَّ جَمَعَهُمَا فَقَالَ: {وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ} (٨) الآية, فَنَسَخَ الله ذَلِكَ بِآيَةِ الجَلْدِ، فَقَالَ: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ


(١) "البيان" للعمراني (١٢/ ٣٥٩).
(٢) "بدائع الصنائع" (٣/ ٣٤٠).
(٣) انظر: "فتح الباري" (١٢/ ١٤٨ - ١٤٩).
(٤) انظر: "فتح الباري" (١٢/ ١٤٨ - ١٤٩). "المغني" (١٢/ ٣٥٢ - ٣٥٦).
(٥) ذكره الحافظ في "الفتح" (٣/ ١١٨).
(٦) ذكره الحافظ في "الفتح" (٣/ ١١٧).
(٧) سورة النساء الآية (١٥).
(٨) سورة النساء الآية (١٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>