للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والحديث له سبب ذكره أبو داود (١) قال: كنا مع بسر بن أرطأة في البحر فأتي بسارق يقال له: مصدر قد سرق بختية, فقال: سمعت رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - ... الحديث".

قال الشيخ (٢): يشبه أن يكون سرق البختية في البر، ورفعوه إليه في البحر فقال عند ذلك هذا القول، وهذا الحديث إن ثبت فيشبه أنه إنما أسقط عنه الحد؛ لأنه لم يكن إماماً إنما كان أميراً وصاحب جيش، وأمير الجيوش لا يقيم الحدود في أرض الحرب على مذاهب بعض الفقهاء. انتهى كلامه.

قلت: ولا يخفى أن قول لقطعته لا يناسب هذا الاعتذار بل صريح كلامه أنه ترك ذلك للحديث الذي سمعه.

قوله: "وعند الترمذي في الغزو".

قلت: وترجم (٣) له: باب لا تقطع الأيدي في الغزو، ومثله ترجم له أبو داود (٤)، ولكن الترمذي قال بعد روايته: هذا حديث غريب.

وقد رواه غير ابن لهيعة بهذا الإسناد [(٥)] نحو هذا، ويقال: بسر بن أبي أرطأة أيضاً. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم منهم الأوزاعي (٦) لا يرون أن تقام الحدود في الغزو بحضرة العدو مخافة أن يلحق من يقام عليه الحد بالعدو، فإذا خرج الإمام من دار أرض العدو إلى دار الإسلام أقام الحد على من أصابه. انتهى.


(١) في "السنن" رقم (٤٤٠٨) وهو حديث صحيح.
(٢) أي الخطابي في "معالم السنن" (٤/ ٥٦٣ - مع "السنن").
(٣) أي الترمذي في "السنن" (٤/ ٥٣ الباب رقم ٢٠).
(٤) في "السنن" (٤/ ٥٦٣ الباب رقم ١٨ باب في الرجل يسرق في الغزو أيقطع؟).
(٥) في (أ) زيادة و.
(٦) موسوعة فقه عبد الرحمن الأوزاعي (ص ٢٣٦). وانظر: "مختصر اختلاف العلماء" (٣/ ٢٣٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>