للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والجواب: أن المراد بالنفي المذكور نفي استمراره جالساً على [هيئته] (١) قبل السلام، بل يتحول ويقبل على أصحابه. وأطال (٢) في البحث ونقل كلام ابن القيم (٣) ورده وادعاء الإجماع على أن المراد بدبر الصلاة: بعد السلام.

١١ - وعن أنس - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يُرَدُّ الدُّعَاءُ بَيْنَ الأَذانِ والإِقامَةِ". قِيلَ: مَاذَا نَقُولُ يا رسول الله؟ قَالَ: "سلُوا الله العافِيَة في الدَّنْيَا والآخِرَةِ". أخرجه أبو داود (٤) والترمذي (٥)، وهذا لفظه. [صحيح]

قوله: "في حديث أنس أخرجه أبو داود والترمذي وهذا لفظه".

قلت: بوب له الترمذي (٦) بقوله: باب ما جاء في أن الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة، ثم روى حديث أنس بلفظ: "الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة" فقط، وقال: قال أبو عيسى (٧): حديث أنس حديث حسن، وقد رواه أبو إسحاق الهمداني عن يزيد بن أبي مريم عن أنس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مثل هذا (٨). انتهى. وليس فيه: "قيل: ماذا نقول .. " إلى آخره فيما رأيناه.


(١) في (ب): "هيئة".
(٢) أي الحافظ في "فتح الباري" (١١/ ١٣٣ - ١٣٤).
(٣) في "زاد المعاد" (١/ ٢٤٨، ٢٥٥).
(٤) في "السنن" رقم (٥٢١).
(٥) في "السنن" (٢١٢، ٣٥٩٤, ٣٥٩٥)، وهو حديث صحيح، والله أعلم.
(٦) في "السنن" (٥/ ٥٧٧).
(٧) في "السنن" (٥/ ٥٧٧).
(٨) وقال الترمذي: وهذا أصح.

<<  <  ج: ص:  >  >>