للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نصف دية حر، ولسيده خمسون نصف قيمته، وهو مذهب النخعي، ويروى عن - عليه السلام - شيء منه. وأجمع العلماء على أن المكاتب عبد ما بقي عليه درهم (١). [٧٩ ب].

قوله: "وبقدر ما بقي دية العبد" أقول: جعل في "الجامع" (٢) هذه بعض الروايات، ولفظه بعد قوله: "دية الحر" (٣)، زاد في رواية (٤): "وما بقي دية الحر".

قال: وفي أخرى (٥): "أن مكاتباً قتل على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأمر أن يودى ما أدى دية الحر وما بقي دية المملوك"، وفي رواية (٦): "إذا أصاب المكاتب حداً أو ورث ميراثاً؛ يرث على قدر ما عتق منه".

قال أبو داود: وروي (٧) عن عكرمة عن علي - عليه السلام - عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.


(١) أخرج أحمد (٢/ ١٧٨، ٢٠٦، ٢٠٩)، وأبو داود رقم (٣٩٢٧)، والترمذي رقم (١٢٦٠) وقال: حديث حسن غريب، وابن ماجه رقم (٢٥١٩) عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "أيما عبدٍ كوتب بمائة أوقية فأداها إلا عشر أوقيَّات فهو رقيق"، وهو حديث حسن.
وأخرجه أبو داود رقم (٣٩٢٦)، والبيهقي في "السنن" (١٠/ ٣٢٤) بلفظ: "المكاتب عبد ما بقي عليه من مكاتبته درهم" وهو حديث حسن.
(٢) (٤/ ٤١٥ - ٤١٦).
(٣) أخرجه أبو داود رقم (٤٥٨٣)، وابن ماجه رقم (٢٦٤٤)، والترمذي رقم (١٤١٣)، والنسائي (٤٨٠٦)، وهو حديث حسن.
(٤) أخرجه أبو داود رقم (٤٥٨١)، والترمذي رقم (١٢٥٩)، والنسائي رقم (٤٨٠٨ - ٤٨١٢)، وهو حديث صحيح.
(٥) أخرجه النسائي في "الكبرى" رقم (٥٠٠٠) موصولاً، ورقم (٥٠٠٥) مرسلاً.
(٦) أخرجه أبو داود رقم (٤٥٨٢)، والترمذي رقم (١٢٥٩)، وهو حديث صحيح.
(٧) أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (١٠/ ٣٢٥، ٣٢٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>