للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال (١): وفي القديم قول أن المرأة تعاقل الرجل إلى ثلث الدية، أي: تساويه في العقل، فإذا زاد الواجب على الثلث صارت على النصف، لما روي أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: "عقل المرأة كعقل الرجل إلى ثلث الدية".

قال: وعلى هذا يجب في إصبع من أصابعها عشر من الإبل، وفي إصبعين عشرون، وفي ثلاث ثلاثون، وفي أربع عشرون على النصف مما يجب في الرجل؛ لأن الواجب في الأربع يزيد على الثلث، ويروى هذا عن مالك وأحمد، ويروى عنهما أنها تعاقله فيما دون الثلث، وفي الثلث وما فوقه على النصف. والقول القديم مرجوع عنه؛ لأن الشافعي قال: كان مالك يذكر أنه السنة وكنت أتابعه عليه، وفي نفسي منه [شبهه] (٢) حتى علمت أنه يريد سنة أهل المدينة فرجعت عنه. هذا كلام "العزيز" ببعض تلخيص.

٥ - وعن ابن عباس - رضي الله عنهما -: "أَنَّ رَسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَضَى فِي المُكَاتَبِ يُقْتَلُ أَنْ يُؤَدَّى بِقَدْرِ مَا أُعْتِقَ مِنْهُ دِيَةَ الحُرِّ، وَبِقَدْرِ مَا بَقِيَ دِيَةُ العَبْدِ". أخرجه أصحاب السنن (٣)، واللفظ للنسائي. [صحيح]

قوله: "في حديث ابن عباس: أن يودَّى بقدر ما أعتق منه دية الحر".

أقول: المراد أن المكاتب إذا جنى عليه وقد أدى بعض كتابته؛ فإن الجاني عليه يدفع إلى ورثته بقدر ما كان أدى من كتابته دية حر، ويدفع إلى مولاه بقدر ما بقي من كتابته دية عبد، كأن كاتب على ألف وقيمته مائة، فأدى خمس مائة ثم قتل، فلورثته خمسة آلاف أو ستة آلاف


(١) الرافعي في "العزيز شرح الوجيز" (١٠/ ٣٢٨).
(٢) كذا في المخطوط، والذي في "العزيز": "شيء".
(٣) أخرجه أبو داود رقم (٤٥٨١)، والترمذي رقم (١٢٥٩)، والنسائي رقم (٤٨٠٨، ٤٨١٢).
وأخرجه أحمد (١/ ٢٦٠، ٢٦٣، ٢٩٢)، والطيالسي (١/ ٢٤٥ رقم ٢٠٩ - منحة المعبود)، وابن الجارود في "المنتقى" رقم (٩٨٢)، والحاكم (٢/ ٢١٨)، والبيهقي (١٠/ ٣٢٦)، وهو حديث صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>