للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أخرجه النسائي (١). [ضعيف]

قوله: "وعن عمرو بن شعيب" هذا أول حديث في "الجامع" (٢) في الفرع الثاني، فإنه جعل قتل المرأة والمكاتب والمعاهد والذمي فرعاً ثانياً، وخص الأول بالذكر كما ذكرناه آنفاً.

قوله: "في حديث عمرو بن شعيب: حتى يبلغ الثلث من ديته" أقول: في "النهاية" (٣): فإذا جاوزت الثلث وبلغ العقل نصف الدية؛ صارت دية المرأة على النصف من دية الرجل. انتهى.

قلت: بنى هذا التفسير على مذهب الشافعي [٧٨ ب] في قوله القديم، ولكنه قال الرافعي في "العزيز" (٤) الأنوثة ترد إلى الشطر، لما روى عمرو بن حزم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "دية المرأة نصف دية الرجل" (٥) ويروى ذلك عن عمر، وعثمان، وعلي، والعبادلة: ابن مسعود، وابن عمر، وابن عباس.

وكما أن دية المرأة على النصف فدية أطرافها وجراحاتها على النصف من دية أطراف الرجل وجراحاته. وبه قال أبو حنيفة (٦) اعتباراً للأجزاء بالجملة.


(١) في "السنن" رقم (٤٨٠٥). وأخرجه الدارقطني في "السنن" (٣/ ٩١ رقم ٣٨).
وهو حديث ضعيف؛ لأنه من رواية إسماعيل بن عياش عن غير الشاميين، فإن ابن جريج حجازي مكي، وقد قال يحيى بن معين: هو ثقة فيما روى عن الشاميين.
(٢) (٤/ ٤١٥ رقم ٢٤٨٩).
(٣) (٢/ ٢٣٩).
(٤) "العزيز شرح الوجيز" المعروف بالشرح الكبير، لأبي القاسم عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم الرافعي القزويني الشافعي (ت: ٦٢٣ هـ)، (١٠/ ٣٢٧ - ٣٢٨).
(٥) أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (٨/ ٩٦) وفيه انقطاع.
(٦) انظر: "الهداية" (٤/ ٥٢٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>