للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أخرجه مسلم (١) وأبو داود (٢) والنسائي (٣). [صحيح]

قوله في حديث ابن عباس: [٢٩٣ ب] "فيسقي" أقول: زاد في "سنن أبي داود" (٤): "الخادم أو يراق" قال: ومعنى سقي الخادم يتناول به الفساد، انتهى. وكذا لفظ (الخادم) في مسلم (٥) في رواية [وفي] (٦) أخرى: "يخدمه" كما في "التيسير"، وكذلك في "الجامع" (٧) لابن الأثير. قال شارح مسلم (٨): إن في هذه الأحاديث دلالة على جواز الانتباذ، وجواز شرب النبيذ ما دام حلواً لم يتغير ولم يغل، وهذا جائز بإجماع الأمة.

وأما سقيه الخادم بعد ثلاث أو صبه فمعناه: تارة يسقيه الخادم، وتارة يصبه، وذلك الاختلاف لاختلاف حال النبيذ، فإن كان لم يظهر فيه تغير ونحوه [٣٨٢/ أ] من مبادئ الإسكار سقاه الخادم ولا يريقه؛ لأنه مال يحرم إضاعته، ويترك شربه تنزهاً، وإن كان قد ظهر فيه شيء من مبادئ الإسكار والتغير أراقه؛ لأنه إذا أسكر صار حراماً، ويجب أن يراق ولا يسقيه الخادم؛ لأن المسكر لا يجوز سقيه الخادم كما لا يجوز شربه. وأما شربه - صلى الله عليه وسلم - له قبل الثلاث بحيث لم يتغير ولم يظهر مبادئ التغير، ولا إسكار أصلاً.


(١) في "صحيحه" رقم (٧٩/ ٢٠٠٤).
(٢) في "السنن" رقم (٣٧١٣).
(٣) في "السنن" رقم (٥٧٣٥، ٥٧٣٦).
وهو حديث صحيح. والله أعلم.
(٤) في "السنن" رقم (٣٧١٣).
(٥) في "صحيحه" رقم (٧٩/ ٢٠٠٤) و (٨٠/ ٢٠٠٤).
(٦) زيادة من (أ).
(٧) (٥/ ١٢٦ رقم ٣١٦٤).
(٨) أي النووي في شرحه لـ "صحيح مسلم" (١٣/ ١٧٣ - ١٧٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>