للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٦ - وعن جابر - رضي الله عنه - قال: "نَهَىَ رَسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يُخْلَطَ الزَّبِيبُ وَالتَّمْرُ جَمِيعًا، وَالبُسْرُ وَالتَّمْرُ جَمِيعاً، وقالَ لاَ: تَنْبِذُوا الزَّبِيبَ وَالتَّمْرَ جَمِيعاً، وَلاَ الرُّطَبَ وَالبُسْرَ جَمِيعاً". أخرجه الخمسة (١). [صحيح]

قوله في حديث جابر: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يخلط الزبيب والتمر والبسر والتمر جميعاً".

أقول: قال النووي (٢): ذهب أصحابنا وغيرهم من العلماء أن سبب النهي عن الخليط أن الإسكار يسرع إليه بسبب الخلط قبل أن يشتد، فيظن الشارب أنه لم يبلغ حد الإسكار، ويكون قد بلغه.

قال: ومذهب الجمهور (٣): أن النهي عن ذلك للتنزيه وإنا يمتنع إذا صار مسكراً ولا تخفى علامته، وقال بعض المالكية (٤): [٢٩٤ ب] هو للتحريم. وعن الشافعي (٥) "نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الخليطين".

فلا يجوز بحال. وعن مالك (٦) على ذلك أدركت أهل العلم ببلدنا.


(١) أخرجه البخاري رقم (٥٦٠١)، ومسلم رقم (١٧/ ١٩٨٦)، وأبو داود رقم (٣٧٠٣)، والنسائي رقم (٥٥٥٦)، وابن ماجه رقم (٣٣٩٥)، ولم يخرجه الترمذي. وأخرجه أحمد (٣/ ٣٦٣). وهو حديث صحيح.
- أخرجه الترمذي في "السنن" رقم (١٨٧٧) بلفظ عن جابر بن عبد الله: أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى أن ينتبذ البُسرُ والرُّطب جميعاً". وهو حديث صحيح.
(٢) في شرحه لـ "صحيح مسلم" (١٣/ ١٥٤).
(٣) انظر: "فتح الباري" (١٠/ ٦٨).
(٤) "مدونة الفقه المالكي" (٢/ ٢٥٦)، "التهذيب في اختصار المدونة" (٤/ ٥٠١ - ٥٠٢).
(٥) انظر: شرح "صحيح مسلم" (١٣/ ١٥٤ - ١٥٥) "الإشراف" لابن المنذر (٢/ ٣٧٣ - ٣٧٤).
(٦) "مدونة الفقه المالكي وأدلته" (٢/ ٢٥٦)، "التهذيب في اختصار المدونة" (٤/ ٥٠٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>