للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال الخطابي (١): ذهب إلى تحريم الخليطين وإن لم يكن الشراب منهما مسكر جماعة لظاهر الحديث. وهو قول مالك (٢)، وأحمد (٣)، وإسحاق، وظاهر مذهب الشافعي. وقال القرطبي (٤): النهي عن الخليطين ظاهر في التحريم، وهو قول جمهور فقهاء الأمصار (٥).

٧ - وعن أبي قتادة - رضي الله عنه - قال: قال رَسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "لاَ تَنْبِذُوا الزَّهْوَ وَالرُّطَبَ جَمِيعًا، وَلاَ تَنْبِذُوا الرُّطَبَ وَالزَّبِيبَ جَمِيعاً، وَلكِنِ انْبِذُوا كُلَّ واحِدٍ عَلَى حِدَتِهِ" أخرجه مسلم (٦) ومالك (٧) وأبو داود (٨) والنسائي (٩). [صحيح]

٨ - وعن أنس - رضي الله عنه - قال: "نَهَىَ رَسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - أن يُخْلَطَ الزَّهْوَ وَالتَّمْرُ ثُمَّ يُشْرَبَ، وَكانَ عَامَّةَ خُمُورِهِمْ حِينَ حُرِّمَتِ الخَمْرُ". أخرجه مسلم (١٠) والنسائي (١١). [صحيح]


(١) في "معالم السنن" (٤/ ١٠٠).
(٢) "مدونة الفقه المالكي وأدلته" (٢/ ٢٥٦)، "التهذيب في اختصار المدونة" (٤/ ٥٠٢).
(٣) "المغني" (١٢/ ٥١٥).
(٤) في "المفهم" (٥/ ٢٥٨ - ٢٥٩).
(٥) انظر: "المغني" (١٢/ ٥١٥)، "الفتح" (١٠/ ٦٨).
(٦) في "صحيحه" رقم (٢٤/ ١٩٨٨).
(٧) في "الموطأ" (٢/ ٨٤٤).
(٨) في "السنن" (٣٧٠٤).
(٩) في "السنن" رقم (٥٥٥١، ٥٥٥٢، ٥٥٦١, ٥٥٦٦، ٥٥٦٧).
وأخرجه البخاري رقم (٥٦٠٢)، ولكنه ذكر التمر بدل الرطب.
(١٠) في "صحيحه" رقم (٨/ ١٩٨١).
(١١) في "السنن" رقم (٥٥٤٢).
وأخرجه البخاري رقم (٥٥٨٠، ٥٥٨٤). وهو حديث صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>