للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واختلفوا في آخر وقتها. فذهب مالك والأوزاعي والشافعي (١) إلى أنه لا وقت للمغرب إلا وقت واحد [وهو عملاً] (٢) بظاهر حديث ابن عباس.

وقال سفيان الثوري وأبو حنيفة وأصحابه وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وقت المغرب إلى مغيب الشفق.

قال الخطابي (٣): وهو أصح القولين للأخبار [الثلاثة] (٤) وهي خبر أبي موسى الأشعري، وبريدة الأسلمي، وعبد الله بن عمرو بن العاص.

قوله: "ثم صلى العشاء حين ذهب ثلث الليل" أقول: قال الخطابي (٥): اختلفوا في آخر وقت عشاء الآخرة. فروي عن عمر بن الخطاب، وأبي هريرة: أن آخر وقتها ثلث الليل. وكذلك قال عمر بن عبد العزيز: وبه قال الشافعي (٦) عملاً بظاهر حديث ابن عباس.

وقال الثوري وأبو حنيفة (٧) وأصحابه, وابن المبارك، وإسحاق بن راهويه: أنّ آخر وقتها نصف الليل. وحجة هؤلاء حديث عبد الله بن عمر قال: ووقت العشاء إلى نصف الليل. وكان الشافعي يقول به إذ هو بالعراق.

قوله: "حين أسفرت الأرض" أقول: قال الخطابي (٨) أيضاً: اختلفوا في آخر وقت الفجر.


(١) انظر: الأم (٢/ ٢٩ رقم ١٠٠١)، والمجموع شرح المهذب (٣/ ٣٢ - ٣٤).
(٢) كذا في (أ. ب) والذي في المعالم: قولاً.
(٣) في "معالم السنن" (١/ ٢٧٦ - مع السنن).
(٤) كذا في (أ. ب)، والذي في المعالم: الثابتة.
(٥) في "معالم السنن" (١/ ٢٧٧ - مع السنن).
(٦) انظر: "المجموع شرح المهذب" (٣/ ٤٥ - ٤٦).
(٧) انظر: "البناية في شرح الهداية" (٢/ ٣٢ - ٣٣).
(٨) في "معالم السنن" (١/ ٢٧٧ - مع السنن).

<<  <  ج: ص:  >  >>