للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فذهب الشافعي (١) إلى ظاهر حديث ابن عباس وهو الإسفار، وذلك لأصحاب [الرفاهية] (٢) ولمن لا عذر له، وقال: من صلى ركعة قبل طلوع الشمس لم تفته الصبح. وهذا في أصحاب العذر والضرورات.

وقال مالك (٣) وأحمد بن حنبل (٤) وإسحاق بن راهويه (٥): من صلى ركعة من الصبح وطلعت الشمس أضاف إليها أخرى، وقد أدرك الصبح فجعلوه مدركاً للصلاة على ظاهر حديث أبي هريرة الآتي قريباً.

٨ - وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "إِنَّ لِلصَّلاَةِ أَوَّلاً وَآخِرًا، وَإِنَّ أَوَّلَ وَقْتِ صَلاَةِ الظُّهْرِ حِينَ تَزُولُ الشَّمْسُ، وَآخِرَ وَقْتِهَا حِينَ يَدْخُلُ وَقْتُ العَصْرِ، وَإِنَّ أَوَّلَ وَقْتِ العَصْرِ حِينَ يَدْخُلُ وَقْتُهَا، وَإِنَّ آخِرَ وَقْتِهَا حِينَ تَصْفَرُّ الشَّمْسُ، وَإِنَّ أَوَّلَ وَقْتِ المَغْرِبِ حِينَ تَغْرُبُ الشَّمْسُ، وَإِنَّ آخِرَ وَقْتِهَا حِينَ يَغِيبُ الشَّفَقُ، وَإِنَّ أَوَّلَ وَقْتِ العِشَاءِ حِينَ يَغِيبُ الأُفُقُ، وَإِنَّ آخِرَ وَقْتِهَا حِينَ يَنْتَصِفً اللَّيْلُ، وَإِنَّ أَوَّلَ وَقْتِ الفَجْرِ حِينَ يَطْلُعُ الفَجْرُ، وَإِنَّ آخِرَ وَقْتِهَا حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ". أخرجه الأربعة (٦) إلا أبا داود، وهذا لفظ الترمذي. [حسن]

٩ - وفي رواية مالك عن عبد الله بن رافع مولى أمّ سلمة: أنَّهُ سَأَلَ أَبَا هُرَيْرَةَ عَنْ وَقْتِ الصَّلاَةِ، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: أَنَا أُخْبِرُكَ: صَلِّ الظُّهْرَ إِذَا كَانَ ظِلُّكَ مِثْلَكَ، وَالعَصْرَ إِذَا كَانَ ظِلُّكَ


(١) انظر: "المجموع شرح المهذب" (٣/ ٥٤). "الأوسط" لابن المنذر (٢/ ٣٧٧).
(٢) زيادة من (أ).
(٣) انظر: "المدونة" (١/ ٢٨٩).
(٤) حكاه ابن المنذر في "الأوسط" (٢/ ٣٧٧).
(٥) ذكره النووي في "المجموع" (٣/ ٥٤).
(٦) أخرجه الترمذي في "السنن" (١٥١) والنسائي في "السنن" (١/ ٢٤٩). ومالك في "الموطأ" (١/ ٧ - ٨).
وأخرجه الحاكم في "المستدرك" (١/ ١٩٤)، وهو حديث حسن، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>