للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مِثْلَيْكَ، وَالمَغْرِبَ إِذَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ، وَالعِشَاءَ مَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ ثُلُثِ اللَّيْلِ، وَصَلِّ الصُّبْحَ بِغَبَشٍ. يَعْنِي: الغَلَسَ (١). [موقوف صحيح]

قوله في حديث أبي هريرة: "إن للصلاة أولاً وآخراً" أقول: أي: لوقتها؛ لأن السياق فيه، وإن كانت الصلاة نفسها لها أولاً وآخراً.

قوله: "حين تزول الشمس" أي: وكان الفيء قدر الشراك كما قيده ما سلف.

وقوله في أول وقت العصر: "حين يدخل وقتها" إحالة على ما عرف من تعيينه في حديث ابن عباس أنه أتاه جبريل حين [إذ كان فيء الرجل مثله] (٢) حان العصر. فقال: يا محمد قم فصل العصر.

وقوله: "حين تصفر الشمس" بينه حديث جبريل حين كان فيء الرجل مثليه.

[و] (٣) قوله: "حين يغيب الأفق" أي: الشفق كما بينه في غيره. ولفظه في رواية النسائي (٤): "حين ذهب شفق الليل".

[و] (٥) قوله: "حين ينتصف الليل" قدمنا الكلام فيه.

قوله: "وهذا لفظ الترمذي" أقول: وفي "الجامع" (٦) ساق رواية [غيره] (٧) ممن ذكر، وفي ألفاظها اختلاف يسير.


(١) في "الموطأ" (١/ ٨ رقم ٩) وهو أثر موقوف صحيح.
(٢) كذا في المخطوط (أ. ب)، وصوابه صار فيء الرجل مثله.
(٣) زيان من (أ).
(٤) في "السنن" (١/ ٢٥٨) وقد تقدم.
(٥) زيادة من (أ).
(٦) (٥/ ٢١٤ رقم ٣٢٧٤).
(٧) في (ب): غير.

<<  <  ج: ص:  >  >>