للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: "إذا وجبت (١) " أي: غابت وأصل الوجوب السقوط، والمراد سقوط قرص الشمس، وفاعل وجبت مستتر وهو الشمس.

قوله: "أحياناً يؤخرها" الأحيان جمع حين وهو اسم مبهم يقع على القليل والكثير من الزمان على المشهود (٢)، ويدل الحديث على أن انتظار من تكثر بهم الجماعة أولى من التقديم، قال الحافظ (٣): ومحل ذلك إذا لم يفحش التأخير ولم يشق على الحاضرين.

فائدة: قال ابن دقيق العيد (٤): إذا تعارض في شخص أمران أحدهما: أن يقدم الصلاة في أول الوقت منفرداً أو يؤخرها في الجماعة، أيهما أفضل؟ والأرب عندي أن التأخير لصلاة الجماع أفضل. انتهى كلامه.

ودليل الأفضلية كثرة الحث على الجماعة والوقت قد وسعه الله.

قوله: "كان يصليها بغلس" أقول: الغلس (٥) بفتح اللام بين غين معجمة وسين مهملة هو: ظلمة آخر الليل وهو متعلق بأي الفعلين.

١٧ - وعن ابن مسعود - رضي الله عنه - كَانَ قَدْرُ صَلَاةِ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - الظُّهْرَ فِي الصَّيْفِ ثَلَاثَةَ أَقْدَامُ إِلَى خَمْسَةُ أَقْدَامُ، وَفِي الشِّتَاءِ خَمْسَةَ أَقْدَامِ إِلَى سَبْعَةِ أَقْدَامٍ". أخرجه أبو داود (٦) والنسائي (٧). [صحيح]


(١) قاله الحافظ في "الفتح" (٢/ ٤٢). وانظر: "النهاية في غريب الحديث" (٢/ ٨٢٥).
(٢) قاله الحافظ في "الفتح" (٢/ ٤٢).
(٣) في "الفتح" (٢/ ٤٢).
(٤) في "إحكام الأحكام" (ص ٢٠٧).
(٥) "القاموس المحيط" (ص ٧٢٣).
(٦) في "السنن" رقم (٤٠٠).
(٧) في "السنن" رقم (٥٠٣). وهو حديث صحيح، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>